للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١١٩ - لا يجوز تخصيص صوم أعياد المشركين، ولا صومِ يوم الجمعة ولا قيامِ ليلتها. [المستدرك ٣/ ١٧٩]

٣١٢٠ - ليلة القدر أفضل الليالي. [المستدرك ٣/ ١٧٩]

٣١٢١ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَتَكُونُ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا، لَكِنَّ الْوِتْرَ يَكونُ بِاعْتِبَارِ الْمَاضِي، فَتُطْلَبُ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ.

ويكُونُ بِاعْتِبَارِ مَا بَقِيَ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لِتَاسِعَةٍ تَبْقَى، لِسَابِعَةٍ تَبْقَى، لِخَامِسَةٍ تبْقَى، لِثَالِثَةٍ تبْقَى" (١).

فَعَلَى هَذَا: إذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَكُونُ ذَلِكَ لَيَالِيَ الْأشْفَاعِ، وَتَكُونُ الِاثْنَيْنِ وَالْعِشْرِينَ تَاسِعَةً تَبْقَى، وَلَيْلَةُ أرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَابِعَةً تَبْقَى، وَهَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخدري فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ.

وَإِن كَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ كَانَ التَّارِيخُ بِالْبَاقِي كَالتَّارِيخِ الْمَاضِي.

وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَرَّاهَا الْمُؤْمِنُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ جَمِيعِهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ"، وَتَكون فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ أَكْثَرَ، وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. [٢٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥]

٣١٢٢ - إنَّ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ أَفْضَلُ فِي حَقِّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَلَيْلَةَ الْقَدْرِ أَفْضَلُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأُمَّةِ. [٢٥/ ٢٨٦]

٣١٢٣ - أَيَّامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِن أَيَّامِ الْعَشْرِ مِن رَمَضَانَ، وَاللَّيَالِي الْعَشْر الْأَوَاخِر مِن رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِن لَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. [٢٥/ ٢٨٧]

٣١٢٤ - الأوتار هي باعتبار ما مضى، أو باعتبار ما بقي؟ فليلة إحدى


(١) رواه البخاري (٢٠٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>