للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١٤١ - النَّظَرُ إلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ (١). [٢٦/ ٢١٣]

٣١٤٢ - دُخُولُ الْكَعْبَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَا سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ بَل دُخُولُهَا حَسَنٌ. [٢٦/ ١٤٤]

٣١٤٣ - مَن أَخَلَّ بِرُكْنِ الْحَجِّ أَو فَعَل [ما يُفسِده] (٢) فَحَجُّهُ فَاسِدٌ لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضٌ؛ بَل عَلَيْهِ إعَادَتُهُ، مَعَ أَنَّهُ قَد يُتَنَازَعُ في إثَابَتِهِ عَلَى مَا فَعَلَهُ وَإِن لَمْ يَسْقُطْ بِهِ الْفَرْضُ، وَالْأَشْبَة أَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ. [١٢/ ٤٧٣]

٣١٤٤ - الْعُمْرَةُ فِي وُجُوبِهَا قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ هُمَا قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمَا وُجُوبُهَا، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا تَجِبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ أَرْجَحُ؛ فَإِنَّ اللهَ إنَّمَا أَوْجَبَ الْحَجَّ بِقَوْلِهِ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: ٩٧]، لَمْ يُوجِبْ الْعُمْرَةَ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ إتْمَامَهُمَا؛ فَأَوْجَبَ إتْمَامَهُمَا لِمَن شَرَعَ فِيهِمَا، وَفِي الِابْتِدَاءِ إنَّمَا أَوْجَبَ الْحَجَّ، وَهَكذَا سَائِرُ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ لَيْسَ فِيهَا إلَّا إيجَابُ الْحَجِّ (٣). [٢٦/ ٥، ١٩٧]


(١) لم يصح حديث في فضل النظر إلى الكعبة، وورد ذلك عن بعض الصحابة والسلف، وفي كثير مما روي عنهم ضعفٌ.
قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَه الله: "ومن العجيب أن الذين قالوا: ينظر إلى الكعبة -أي: في الصلاة بدلًا من النظر إلى موضع السجود- علَّل بعضهم ذلك بأن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا التعليل يحتاج إلى دليل، فمن أين لنا أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ لأن إثبات أي عبادة لا أصل لها من الشرع فهو بدعة". اهـ. الشرح الممتع (٣/ ٤١).
(٢) في الأصل: (يُفسِده)، وفي النسخة القديمة للفتاوى: (مُفْسِدِه)، وفي نسخة: (مُفْسِدِ)، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى.
(٣) وقال الشيخ في موضع آخر: لَمْ يَكن الْحَجُّ وَاجِبًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} هَذَا هُوَ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ: أَنَّهُ يُفِيدُ إيجَابَهُ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} فَقِيلَ: إنَّهُ يُفِيدُ إيجَابَهُمَا ابْتِدَاءً وإِتْمَامَهُمَا بَعْدَ الشُّرُوعِ. وَقِيلَ: إنَّمَا يُفِيدُ وُجُوبَ إتْمَامِهِمَا بَعْدَ الشُّرُوعِ لَا إيجَابَهُمَا ابْتِدَاءً، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ بِإِجْمَاع النَّاسِ بَعْدَ شُرُوعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْعُمْرَةِ -عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ- لَمَّا صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَأُبِيحُ فِيهَا اَلتَّحَلُّلُ لِلْمُحْصَرِ، فَحَلَّ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ لَمَّا صَدَّهُم=

<<  <  ج: ص:  >  >>