٣١٥٥ - يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره: وجب وإلا فلا.
وتحرم الطاعة في المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فحينئذٍ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما فإن أذنا وإلا حج. [المستدرك ٣/ ١٨٤]
٣١٥٦ - ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثيرًا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة. [المستدرك ٣/ ١٨٤]