للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠٩ - نقل ابن منصور والميموني وابن الحكم فيمن وطئ بعد الرمي: ينتقض إحرامه (١)، ويعتمر من التنعيم، فيكون إحرامٌ مكان إحرام، فهذا المذهب: أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد رمي جمرة العقبة، ويلزمه أن يحرم من الحل؛ ليجمع بين الحل والحرم ليطوف في إحرام صحيح؛ لأنه ركن الحج كالوقوف، وإذا أحرم طاف للزيارة وسعى ما لم يكن سعى وتحلل؛ لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج، هذا ظاهر كلام الخرقي واختاره الشيخ وغيره، وقال: ويحتمل أن الإمام أحمد والأئمة أرادوا هذا وسمُّوه عمرة؛ لأن هذه أفعالها، ويحتمل أن يريدوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير.

وقال شيخنا أيضًا: يعتمر مطلقًا، وعليه نصوصُ أحمد. [المستدرك ٣/ ١٩١]

٣٢١٠ - إذا تعدى أحدٌ على الركب في الطريق أو في مكة فدفعهم الركب عن أنفسهم كالصائل: فيجوز الدفع مع الركب، بل يجب دفع هؤلاء عن الركب.

وإذا وَجد مع الركب جائعًا أو عطشانًا فعليه أن يبذل ما فضل عن حاجته، فأما ما يحتاج إليه فلا يجب بذله، ولو وجد ميتًا فليس عليه أن يتخلف ليدفنه بحيث يخاف الانقطاع (٢).

وقال شيخنا: إنْ تَعَدَّى أَهْلُ مَكَّةَ أو غَيْرُهُم على الرَّكْبِ: دَفَعَ الرَّكْبُ، كما يُدْفَعُ الصَّائِلُ، وَللْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ مع الرَّكْبِ؛ بَل قد يَجِبُ إن اُحْتِيجَ إلَيْهِ (٣). [المستدرك ٣/ ١٩١ - ١٩٢]


(١) وأما الحج فلا يفسد.
قال في المبدع: والمراد به فساد ما بقي منه لا ما مضى؛ إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام. ا هـ.
(٢) الاختيارات (١١٨). (الجامع).
قلت: لم أجده في الاختيارات، ووجدته في مختصر الفتاوى المصرية (٥٧٥).
(٣) مختصر الفتاوى (٥٧٥). (الجامع).
قلت: لم أجده فيه، ووجدته في الإنصاف (١٠/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>