للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالزِّيَارَةِ، وَهُوَ طَوَافُ الْفَرْضِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩].

ج- وَالطَوَافُ الثَّالِثُ: هُوَ لِمَن أَرَادَ الْخُرُوجَ مِن مَكَّةَ، وَهُوَ طَوَافُ الْوَدَاعِ.

وَإِذَا سَعَى عَقِيبَ وَاحِدٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ (١). [٢٦/ ١٢٧]

٣٢٢٦ - يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه (٢). [المستدرك ٣/ ١٩٤]

٣٢٢٧ - هل لخائف فوتها (٣) صلاة خائف؟ واختاره شيخنا. [المستدرك ٣/ ١٩٤]

٣٢٢٨ - الاِغْتِسَالُ لِعَرَفَةَ قَد رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَرُوِيَ عَن ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.

وَلَمْ يُنْقَلْ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا عَن أَصْحَابِهِ فِي الْحَجِّ إلَّا ثَلَاثَةُ أَغْسَالٍ:

أ- غُسْلُ الْإِحْرَامِ.

ب- وَالْغُسْلُ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ.

ج- وَالْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ (٤).

وَمَا سِوَى ذَلِكَ كَالْغُسْلِ لِرَمْيِ الْجِمَارِ وَللطَّوَافِ وَالْمَبِيتِ بمزدلفة فَلَا أَصْلَ لَهُ لَا عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا عَن أَصْحَابِهِ وَلَا اسْتَحَبَّهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ .. بَل هُوَ بِدْعَةٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ سَبَبٌ يَقْتَضِي الِاسْتِحْبَابَ، مِثْل أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رَائِحَةٌ يُؤذِي النَّاسَ بِهَا فَيَغْتَسِلُ لِإِزَالَتِهَا. [٢٦/ ١٣٢ - ١٣٣]


(١) أما السعي الذي لم يتقدمه طواف فلا يُعتد به عند أهل العلم.
(٢) ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: ما من يوم إلا وليلته قبله إلا يوم عرفة فإن ليلته بعده.
(٣) أي: عرفة.
(٤) الغسل يوم عرفة مستحب عند الجمهور، والحديث الذي ورد فيه ضعَّفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٩٢٩).
لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه اغتسل ليوم عرفة، كابن مسعود وابن عمر وعلي -رضي الله عنهم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>