(٢) المشهور من المذهب الحنبلي: أن الحصر خاص بمنع العدو، وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك. والقول الثاني: أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: ١٩٦]؛ أي: عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. وهذا اختيار العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله. الشرح الممتع (٧/ ٤١٨). (٣) أما إن كانت نفلًا فلا يجب، والشيخ رحمه الله تعالى اختار عدم وجوب القضاء على المحصر إذا كان بغير تفريط منه، حيث قال: مَن وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَالْمُفْسِدِ فَإِنَّمَا ذَاكَ لِتَفْرِيطِهِ بِإِفْسَادِ الْحَجِّ، وَلهَذَا لَمْ يَجِب الْقَضَاءُ عَلَى الْمُحْصَر فِي أظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ لِعَدَمِ التَّفْرِيطِ، وَمَن أوْجَبَ الْقَضَاءَ عَلَى مَن فَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّهُ يُوجِبُهُ لِأنَّهُ مُفَرَّطٌ عِنْدَهُ. اهـ. (١٨٦/ ٢٦)