للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرمًا حتى يقدر على البيت، فإن فاته الحج تحلل بعمرة نقله الجماعة، ولا ينحر هديًا معه إلا بالحوم، نص على التفرقة، وفي لزوم القضاء والهدي الخلاف، وأوجب الآجري القضاء هنا، وعنه: يتحلل كمحصر بعدو، واختاره شيخنا، وأن مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة، وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعب، وفي التعليق: واحتج شيخنا لاختياره بأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرمًا حولًا بغير اختياره، بخلاف بعيدٍ أحرم من بلده ولا يصل إلا في عام، بدليل تحلل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لما حصروا عن إتمام العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل. [المستدرك ٣/ ١٩٨ - ١٩٩]

٣٢٦٤ - لَا بُدَّ بَعْدَ الْوُقُوفِ (١) مِن طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَإِن لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ لَمْ يَتمَّ حَجُّهُ بِاتّفَاقِ الْأمَّةِ.

وَإِن أَحْصَرَهُ عَدُوٌّ (٢) عَنِ الْبَيْتِ وَخَافَ فَلَمْ يُمْكِنْهُ الطَّوَافُ: تَحَلَّلَ فَيَذْبَحُ هَدْيًا وَيحِلُّ، وَعَلَيْهِ الطَّوَافُ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ كَانَت تِلْكَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ (٣)؛ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ يَعْتَمِرُهَا تَكُونُ عِوَضًا عَن ذَلِكَ. [٢٦/ ٣٠٢]

* * *


(١) بعرفة.
(٢) المشهور من المذهب الحنبلي: أن الحصر خاص بمنع العدو، وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك.
والقول الثاني: أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: ١٩٦]؛ أي: عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. وهذا اختيار العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله. الشرح الممتع (٧/ ٤١٨).
(٣) أما إن كانت نفلًا فلا يجب، والشيخ رحمه الله تعالى اختار عدم وجوب القضاء على المحصر إذا كان بغير تفريط منه، حيث قال: مَن وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَالْمُفْسِدِ فَإِنَّمَا ذَاكَ لِتَفْرِيطِهِ بِإِفْسَادِ الْحَجِّ، وَلهَذَا لَمْ يَجِب الْقَضَاءُ عَلَى الْمُحْصَر فِي أظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ لِعَدَمِ التَّفْرِيطِ، وَمَن أوْجَبَ الْقَضَاءَ عَلَى مَن فَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّهُ يُوجِبُهُ لِأنَّهُ مُفَرَّطٌ عِنْدَهُ. اهـ. (١٨٦/ ٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>