للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما إذا لم يكن عنده: فإنما يفعله لقصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص، ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه، وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم.

وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك: ندم المسلف؛ إذ كان يمكنه أن يشتريه بذلك الثمن.

فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة؛ كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه، فإن حصل: ندم البائع، وإن لم يحصل: ندم المشتري.

٣٥٤٨ - في التلخيص وغيره: لا يصح بيع لحم في جلد أو معه اكتفاء برؤية الجلد فإنه بيع رؤوس وسموط، قال شيخنا في حيوان مذبوح: يجوز بيعه مع جلده جميعًا، كما قبل الذبح كقول جماهير العلماء، كما يعلمه إذا رآه حيًا.

ومنعه بعض متأخري الفقهاء ظنًّا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة.

قال شيخنا: وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده، وأبلغ من ذلك "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر في سفر الهجرة، اشتريا من رجل شاة، واشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها، وكذلك كان أصحابه -عليه السلام- يتبايعون.

٣٥٤٩ - يجوز بيع الطير لقصد صوته إذا جاز حبسه.

٣٥٥٠ - إن باعه لبنًا موصوفًا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة: صح.

واحتج -رحمه الله- بما في "المسند" أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "نهى أن يسلم في حائط بعينه" إلا أن يكون قد بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز، كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة، ولكن التمر يتأخر قبطه إلى كمال صلاحه.

<<  <  ج: ص:  >  >>