(٢) رواه الإمام أحمد (١٧٤٨١).(٣) قال الشيخ في موضع آخر: فَهَذ اللُّقَطَةُ كَانَت مِلْكًا لِمَالِكٍ وَوَقَعَتْ مِنْهُ، فَلَمَّا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ مَالِكِهَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ"، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أنَّ اللهَ شَاءَ أَنْ يُزِيلَ عَنْهَا مِلْكَ ذَلِكَ الْمَالِكِ، وُيعْطِيَهَا لِهَذَا الْمُلْتَقِطِ الَّذِي عَرَّفَهَا سَنَةً.وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ الْأئِمَّةِ أَنَّهُ بَعْدَ تَعْرِيفِ السَّنَةِ يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا، وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا إنْ كَانَ فَقِيرًا.وَهَل لَهُ التَّمَلُّكُ مَعَ الْغِنَى؟ فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ، وَمَذْهَبُ الشافِعِيِّ وَأَحْمَد أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُجَوِّزُهُ. اهـ. (٢٩/ ٣٢٢)وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: مَعْنَاهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ؛ انْطِلَاقُ يَدِ الْمُلْتَقِطِ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحَوْلِ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَكْلِ لَهَا وَاسْتِنْفَاقِهَا، أَوِ الصَّدَقَةِ بِهَا، وَلَكِنَّهُ يَضْمَنُهَا إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.وَمِمَن رُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَ الْمُلْتَقِطَ مُخَيرٌ بَعْدَ الْحَوْلِ في أكلها أو الصدقة بها: عمر وابن عمر وابن مَسْعُودٍ وَعَائِشَةُ -رضي الله عنهم-. اهـ. الاستذكار (٧/ ٢٥٠).(٤) العبارة في الأصل: فَإِذَا كَانَ فِي اللُّقَطَةِ التِي تَحْرُمُ بِأَنَّهَا سَقَطَتْ مِن مَالِكٍ لَمَّا تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهَا جَعَلَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لِلْمُلْتَقِطِ.وفيها من الغموض ما هو ظاهر، والمثبت من الفتاوى المصرية (٣٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute