للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦١٨ - إذا باعه ما يجري فيه الربا كالحنطة مثلًا بثمن مؤجل فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلًا آخر من غير الجنس مما يمتنع ربا النسيئة بينهما - فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان:

أحدهما: المنع وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس، وهو مذهب مالك وإسحاق.

والثاني: الجواز، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وابن المنذر وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين، وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا (١). [المستدرك ٤/ ١٦]

٣٦١٩ - هل تختص الرخصة بعرية النخل … أو لا تختص فتجوز في سائر الثمار؛ إلحاقًا لذلك بعرية النخل بجامع الحاجة، أو يلحق العنب فقط؟ وهو احتمال لأبي محمد لقوة شبهه بالرطب في الاقتيات والتفكه؟ على ثلاثة أقوال.

وخرج أبو العباس على ذلك: بيع الخبز باليابس في برية الحجاز ونحوها، وكذلك بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرًا للحاجة. وجوزها (٢) شيخنا في الزرع. [المستدرك ٤/ ١٦]

٣٦٢٠ - يحرم بيع حب بدقيقه، أو أحدهما بسويقه.

وعنه يجوز وزنًا.

وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل، فيتوجه من الجواز بيع مكيل وزنًا وموزون كيلًا، اختاره شيخنا.


(١) تهذيب سنن أبي داود (٢/ ١٦٩).
قلت: هذه أربعة مواضع لشيخ الإسلام في هذه المسألة، ففي الموضع الأول: نُقل عنه أنّه يرى الجواز عند الحاجة، وفي الموضع الثاني أفتى بالتحريم، وفي الموضع الثالث أفتى بالجواز مطلقًا، وفي الموضع الرابع نقل عنه تلميذُه ابن القيم أنه يرى الجواز مطلقًا كذلك.
(٢) أي: العرايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>