للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٦٧٣ - يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظيرُ إعارته للرهن (١). [المستدرك ٤/ ٢١]

٣٦٧٤ - إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين: فالقول قول المرتهن ما لم يَدَّعِ أكثر من قيمة الرهن، وهو مذهب مالك. [المستدرك ٤/ ٢١]

٣٦٧٥ - لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ثم رجع: جاز؛ لكن لو ادعى أنه رجع قبل البيع: لم يقبل؛ لأن الأصل عدمه، ولو تعلق به حق ثالث. [المستدرك ٤/ ٢١]

٣٦٧٦ - سُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: عَن رَجُلٍ أَرْهَنَ دَارَهُ عِنْدَ رَجُلٍ عَلَى مَالٍ إلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ وَهُوَ (٢) عَاجِزٌ، فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: بِعْنِي الدَّارَ بِشَرْطِ إنْ وَفَّيْتنِي أَخَذْتهَا بِالثَّمَنِ، وَإِن سَكَنْتَهَا لَمْ آخُذْ مِنْك أُجْرَةً، فَهَل الْبَيْعُ صَحِيحٌ؟ وَقَد عَمَّرَ الْمُشْتَرِي فَوْقَهَا بِنَاءً فَمَا حُكْمُهُ؟

فَأَجَابَ: لَيْسَ هَذَا بَيْعًا صَحِيحًا؛ بَل تُعَادُ الدَّارُ إلَى صَاحِبِهَا، ويُوَفِّي الدَّيْنَ الْمُسْتَحَقَّ، وَالْعِمَارَةُ الَّتِي عَمَّرَهَا الْمُشْتَرِي تُحْسَبُ لَهُ. [٢٩/ ٥٣٦]


= مثال الرهن بالمنافع، أن يقول: رهنتك منافع هذا البيت، فإنه لا يصح لأنه ليس بعين، بل نقول: ارهن البيت، فإذا قال: البيت وقف لا يمكن بيعه، أنا سأرهنه المنافع، فلا يصح.
مثال الدَّين: أنا أطلب فلانًا عشرة آلاف ريال فأمسكته وقلت: أعطني عشرة آلاف ريال، فقال: ما عندي، قلت: أنت تطلب فلانًا عشرة آلاف ريال، اجعل دينه الذي لك رهنًا لي، فهنا توثقة دين بدين فلا يصح؛ وذلك لأن الدين الذي في ذمة الآخر لا يجوز بيعه إلا على من هو عليه، فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون رهنًا.
وقيل: بل يصح أن يوثق الدين بالمنافع؛ لأن المقصود التوثقة، وبالدين، ويكون المدين الثاني كأنه ضامن، فيقول: نعم أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك.
وهذا هو الصحيح. اهـ. الشرح الممتع (٩/ ١١٩).
(١) في الأصل: (وهو نظير ظاهر إعارته للرهن)، ويظهر أنه كلمة (ظاهر) مقحمة، والمثبت من الاختيارات (١٩٧)، والإنصاف (٥/ ١٤٩).
(٢) أي: الراهن، الذي اشترى من الرجل سلعةً، فرهنه بيته؛ ليتمكن المرتهن من استيفاء دينِه من الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>