(٢) وقال الشيخ فيمن اذعى بأنه مَحْجُورٌ عَلَيه: "لَا يُقْبَلُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ فِي أنهُ مَحْجُورْ عَلَيْهِ، بَل الْأصْلُ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ وَعَدَمُ الْحَجْرِ حَتى يُثْبِتَ". (٣٠/ ٤٥)وقال في المرأة التي لها مالٌ: "لَيْسَ لِأبِيهَا أنْ يَتَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ، بَل إذَا كَانَ مُتَصَرِّفًا فِي مَالِهَا لِنَقسِهِ كَانَ ذَلِكَ قَادِحًا فِي أهْليَّتِهِ وَمُنِعَ مِن الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا كَالْحَجْرِ.وَأمًا إنْ كَانَ أهْلًا لِلْولَايَةِ وَإِنمَا يَتَصَرَّفُ لَهَا بِمَا فِيهِ الْحَظُّ لَهَا لَا لَهُ وَلَيْسَ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا إلَّا بِشَرْطِ دَوَام السَّفَهِ فَإِنَّهَا إذَا رَشَدَتْ زَالَ حَجْرُهَا بِغَيْرِ اخْتيَارِهِ.وَإِذَا أقَامَت بَيِّنَةً بِرُشْدِهَا: حُكِمَ بِرَفْعِ وِلَايَتِهِ عَنْهَا، وَلَهَا عَلَيْهِ الْيَمِينُ أنَّهُ لَا يَعْلَمُ رُشْدَهَا إذَا طَلَبَ ذَلِكَ وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنةً". (٣٠/ ٤٦)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute