للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

د- أو صرف في مباح قدرًا زائدًا على المصلحة.

قال شيخنا: الإسراف في المباح هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم، وترك فضولها من الزهد المباح، والامتناع عنه مطلقًا كمن يمتنع من اللحم أو الخبز أو الماء أو لبس الكتان والقطن أو النساء فهذا جهل وضلال، والله أمر بأكل الطيب والشكر له، والطيب: ما ينفع ويعين على الخير، وحرم الخبيث وهو: ما يضر في دينه (١). [المستدرك ٤/ ٣٠]

٣٧٥٠ - لو وصَّى مَن فِسْقُه ظاهر إلى عدل: وجب إنفاذه؛ كحاكم فاسق حَكَم بالعدل. [المستدرك ٤/ ٣٠]

٣٧٥١ - الولاية على الصبي والمجنون والسفيه: تكون لسائر الأقارب.

ومع الاستقامة لا يحتاج إلى الحاكم إلا إذا امتنع من طاعة الولي.

وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم على اليتيم وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة ومنصوص أحمد في الأم.

وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدًّا.

والحاكم العاجز كالعدم. [المستدرك ٤/ ٣٠]

٣٧٥٢ - لو مات من يتجر لنفسه وليتيمه بماله، وقد اشترى شيئًا لم يُعرف لمن هو: لم يُقسم، ولم (٢) يُوقف الأمر حتى يصطلحا كما يقوله الشافعي؛ بل مذهب أحمد أنه يقرع، فمن قرع حلف وأخذ.

ولو مات الوصي وجُهل بقاء مال وليِّه: كان دينًا في تركته. [المستدرك ٤/ ٣١]

٣٧٥٣ - لا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قويًّا، خبيرًا بما ولي


(١) عرف الطيب والخبيث بهذا التعريف الدقيق.
(٢) في الأصل: (لم) بدون واو، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>