للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٥٨ - قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت الموكل (١): فأما إن خرج (٢) الموكل عن ملكه مثل إعتاقه العبد وبيعه فإنه تنفسخ الوكالة بذلك.

ففرق بين الموت وبين العتق والمبيع بأنه حكم الملك هنا قد زال وهناك السلعة بعد الموت باقية على حكم مالكها.

وما قاله القاضي فيه نظر؛ فإن الانتقال بالموت أقوى منه بالبيع والعتق، فإن هذا يمكن الاحتراز عنه فيكون بمنزلة عزله بالقول وذلك قد زال الملك فيه بفعل الله تعالى.

وإذا تصرف بلا إذن ولا ملك ثم تبين أنه كان وكيلًا أو مالكًا: ففي صحة تصرفه وجهان، كما لو تصرف بعد العزل ولم يعلم.

فلو تصرف بإذن، ثم تبيَّن أن الإذن كان من غير المالك، أو المالك أذن له ولم يعلم، أو أذن بناء على جهة، ثم تبيَّن أنه لم يكن يملك الإذن بها بل بغيرها، أو بناءً على أنه ملك بشراء ثم تبيَّن له أنه كان وارثًا:

- فإن قلنا: يصح التصرف في الأول؛ فههنا أولى.

- وإن قلنا لا يصح هناك؛ فقد يقال: يصح هنا؛ لأنه كان مباحًا له في الظاهر والباطن، لكن الذي اعتقده ظاهرًا ليس هو الباطن. فنظيره إذا اعتقد أنه محدث فتطهر ثم تبيَّن فساد طهارته وأنه كان متطهرًا قبل هذا. [المستدرك ٤/ ٣٢]

٣٧٥٩ - نقل مهنا في رجل دفع إلى رجل ثوبًا يبيعه فباعه وأخذ الثمن، فوهبه المشتري (٣) ثوبًا أو منديلًا: فنص أنه يكون لصاحب الثوب، ولو نقَّص المشتري من الثمن درهمًا: فإن الضمان على الذي باع الثوب.


(١) قال في المبدع (٤/ ٣٦٥): لا خلاف أن الوكيل إذا علم بموت الموكل أو عزله أن تصرفه باطل، وإن لم يعلم فاختار الأكثر -وذكر الشيخ تقي الدين أنه الأشهر-: أن تصرفه غير نافذ؛ لأنه رفعُ عقدٍ لا يفتقر إلى رضى صاحبه، فصح بغير علمه؛ كالطلاق، والثانية: أنه لا ينعزل؛ اعتمادًا على أن الحكم لا يثبت في حقه قبل العلم. اهـ.
(٢) في الأصل: (أخرج)، والتصويب من الاختيارات (٢٠٤).
(٣) أي: أهدى المشتري للبائع، الذي هو الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>