للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن عين مصرفًا منقطعًا فينبغي أن يكون إلى الوصي تتميمه بذكر مصرف مؤبد.

إلا أن يقال: الصدقة لها جهة معلومة بالشرع والعرف وهم الفقراء، وإنما النظر إلى الوصي في تعيين أفراد الجهة، بخلاف الوقف فإنه لا يتبين له جهة معينة شرعًا ولا عرفًا.

فالكلام في هذا ينبغي أن يكون كما لو نذر أن يقف أو يتصدق به. [المستدرك ٤/ ٣٥]

٣٧٦٥ - حديث أبي طلحة (١) يقتضي أن من نذر الصدقة بمال فإن الأفضل أن يصرفه في أقربيه وإن كان منهم غني، وهذا يقتضي اْن الصدقة المطلقة في النذر ليست محمولة على الصدقة الواجبة في الشرع، لكن على جنس المستحبة شرعًا.

ويتوجه في الوكالة والوصية مثل ذلك.


= وَيُحْتَمَلُ: الْجَوَازُ مُطْلَقًا.
وَيُحْتَمَلُ: الْجَوَازُ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ على إرَادَةِ أَخْذ منه، ذَكَرَهُمَا في الْمُغْني. اهـ.
قلت: وعلى هذا: فمن وُكّل في إيصال الزكاة إلى مستحقّها هل يجوز أن يأخذ منها إذا كان مُستحقًّا للزكاة؟
ينبني على الخلاف السابق.
(١) وهو ما رواه البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٢٣٦٢)، عن أنَس بْن مَالِكٍ -رضي الله عنه- أنه قال: كَانَ أبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِن نَخْل، وَكَانَ أحَبَّ أمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَت مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدْخُلُهَا وَيشْرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أنَسٌ: فَلمَّا أنْزِلَتْ هَذ الآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] قَامَ أبُو طَلْحَةَ إلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَ أَحَبَّ أَمْوَالي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَة للِّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: بخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌ، وَقَد سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>