للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غصب أو غيره لا يعرفه الوارث عينًا، يعرف مالكه أو لا يعرفه، وقَدْر نصيب الحرام غير معروف: فإنه ينصفه نصفين: نصف لهذه الجهة، ونصف لهذه الجهة، كما فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في مشاطرة العمال أموالهم لمَّا تبيَّن له أن في مالهم شيئًا من بيت المال وما هو خالص لهم ولم يتبين القدر، فجعل عمر أموالهم نصفين.

ولأنه مال مشترك، والشركة المطلقة تقتضي التسوية.

ولا تجوز القرعة، ووقف الأمر إضاعة للحقوق.

والقول في هذه المسألة بالقسمة تارة والقرعة تارة خير من حبسها بلا فائدة. [المستدرك ٤/ ٧٣ - ٧٤]

٣٩١٩ - مَن زَرَعَ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ وَالْعَادَةُ بِأَنَّ من زَرَعَ فيها له نَصِيبٌ مَعْلُومٌ وَلرَبِّهَا نَصِيبٌ: قَسَمَ ما زَرَعَهُ في نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَذَلِكَ.

وَلَو طَلَبَ أَحَدُهُمَا من الْآخَرِ أَنْ يَزْرَعَ معه أو يُهَايِئَهُ (١) فيها فَأَبَى: فَلِلْأَوَّلِ الزَّرْعُ في قَدْرِ حَقِّهِ بِلَا أُجْرَةٍ؛ كَدَارٍ بَيْنَهُمَا فيها بَيْتَانِ سَكَنَ أَحَدَهُمَا عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِمَّا يَلْزَمُهُ (٢).

وقد اعتبر أبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر (٣). [المستدرك ٤/ ٧٤]

٣٩٢٠ - لو حبس الغاصبُ المغصوبَ وقت حاجة مالكِه إليه؛ كمدة شبابه، ثم رده في مشيبه: فتفويت تلك المدة ظلم يفتقر إلى جزاء. [المستدرك ٤/ ٧٥]

٣٩٢١ - إن غصب ثوبًا فقَصَره أو غزلًا فنسجه أو فضة. رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له.


(١) المهايأة: قسمة المنافع، بأن يتهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر.
(٢) الإنصاف (٦/ ١٣٢) وقال: وَهَذَا الصَّوَابُ وَلَا يَسَعُ الناس غَيْرُهُ.
(٣) الاختيارات (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>