قال العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن تبقى مسألةُ التسرّي في ما يُسْلَمُ من نسائهم، هذا هو الذي نحن نتوقّف فيه؛ لأنّ هؤلاء غالبُهم لا يُقاتِلون تحت رايةٍ معيّنةٍ. أمّا إذا كانوا يُقاتِلون تحت رايةٍ معيّنةٍ كالذين يُقاتِلون تحت راية البوسنة مثلًا، تحت الحكومة يعني، فإنّ ما غنموه كالذي يُغنَم في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام، يكون حلالًا، ويَصحُّ فيه التّسرّي للمَسبيّاتِ. اهـ. أواخر الوجه الأوّل من الشّريط الثّاني عشرَ من شرح الشّيخ رحمه الله لحلية طالب العلم. وقال العلَّامة ابن باز رحمه الله: إذا لزمته الكفارة لكونه هو السبب في موت الميت في الحادث، فإنه يكفر بعتق رقبة، يوجد في بعض أفريقيا رقاب تعتق في موريتانيا، فإذا استطاع أن يشتري بواسطة دار الإفتاء أو غيرها فلا بأس بذلك، يلزمه ذلك مع القدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين متى قدر .. المذيع: جزاكم الله خيرًا، ذكرتم أن هناك بعض الرقاب تعتق في موريتانيا بالذات كم يكلف عتق الرقبة بالريال السعودي؟ قال الشيخ: عشرة آلاف ريال تقريبًا .. وقد اشترينا من هذا جملة وأعتقناها بواسطة مندوبنا في موريتانيا. اهـ. يُنظر الفتوى على الموقع الرسمي له صوتًا وكتابة: http://www.binbaz.org.org.sa/mat/١٩٣٠٨. (٢) لا يخلو الكفار من أقسام ثلاثة: القسم الأول: الذمي، وهو الذي بيننا وبينه ذمة; أي؛ عهد على أن يقيم في بلادنا معصومًا مع بذل الجزية. القسم الثاني: المعاهد، وهو الذي يقيم في بلاده، لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه. القسم الثالث: المستأمِن، بكسر الميم: وهو طالب الأمان من الحربيين، وهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكننا أمناه في وقت محدد؛ كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها، أو ليفهم الإسلام. فكلام الشيخ لا يحتمل إلا القسم الثالث، فيجوز استرقاق الكافرة إذا كانت من دولة حربية، ما لم يترتب عليه مفاسد، والظاهر أنه لا يخلو استرقاقهن في هذا الزمن من المفاسد الكبيرة. =