للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٠٧٠ - لو أقرَّ الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارًا معلومًا، ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر: حكم له بمقتضى شرط الواقف، ولا يمنع من ذلك إقراره المتقدم. [المستدرك ٤/ ٩٧]

٤٠٧١ - مِنْ أكْلِ المال بالباطل:

أ- قومٌ لهم رواتب أضعاف حاجاتهم (١).

ب- وقومٌ لهم جهات معلومها كثير يأخذونها، ويستنيبون بيسير (٢). [المستدرك ٤/ ٩٨]

٤٠٧٢ - إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف: صرف إلى جميع المستحقين بالسوية. [المستدرك ٤/ ٩٨]

٤٠٧٣ - أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام في تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي، وهي وقف على الحنابلة، والمجتهد ليس منهم، فقال: إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد، لا على تقليدي له. [المستدرك ٤/ ٩٨]

٤٠٧٤ - اختار الشيخ تقي الدين فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين. [المستدرك ٤/ ٩٨]

٤٠٧٥ - إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من العزب إذا استويا في سائر الصفات. [المستدرك ٤/ ٩٩]

٤٠٧٦ - من عمَّر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه: فله أخذه من غلته. [المستدرك ٤/ ٩٩]

٤٠٧٧ - إذا جُهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه: قُسم على أربابه بالسوية.


(١) أي: من بيت المال.
(٢) أي: يستنيبون في الجهات بيسير من المعلوم؛ لأن هذا خلاف غرض الواقفين.
قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٢٥٧): ومعنى قوله: "ويستنيبون بيسير": أنهم يُقيمون غيرهم نائبًا عنهم ببعض ما أخذوا من الرواتب، أو المعلوم من الجهات. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>