للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٥٦ - لو قتل ابنَه عمدًا: لزمته الدية في ماله (١)، نصَّ عليه الإمام أحمد، وكذا لو جنى على طرفه لزمته ديته. [المستدرك ٤/ ١١٣]

٤١٥٧ - إذا أخذ من مال ولده شيئًا ثم انفسخ سبب استحقاقه، بحيث وجَب ردُّه إلى الذي كان مالكه؛ مثل أن يأخذ صداقها فتطلق، أو يأخذ الثمن ثم ترد السلعة بعيب، أو يأخذ المبيع ثم يفلس الولد بالثمن، ونحو ذلك، فالأقوى في جميع الصور أَنَّ للمالك الأول الرجوع على الأب. [المستدرك ٤/ ١١٣]

٤١٥٨ - للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يتعلق به حق كالرهن والفَلَس.

وإن تعلق به رغبة (٢)؛ كالمداينة والمناكحة، وقلنا يجوز الرجوع في الهبة: ففي التمليك (٣) نظر. [المستدرك ٤/ ١١٣]

٤١٥٩ - ليس للأب الكافر تملك مال ولده المسلم، لا سيما إذا كان الولد كافرًا فأسلم، وليس له أنْ يرجع في عطيته إذا كان وهبه إياها في حال الكفر فأسلم الولد.

فأما إذا وهبه في حال إسلام الولد: ففيه نظر. [المستدرك ٤/ ١١٣ - ١١٤]

٤١٦٠ - الأشبه في زكاة دين الابن على الأب أن يكون بمنزلة المال التاوي (٤) كالضال فيخرج فيه ما خرج في ذلك. وهل يمنع دين الأب وجوب الزكاة والحج وصدقة الفطر والكفارة المالية وشراؤه العبد ليعتقه؟ يتوجه ألا يمنع ذلك لقدرته على إسقاطه. ويتوجه أن يمنع لأن وفاءه قد يكون خيرًا له ولولده. [المستدرك ٤/ ١١٤]


(١) مال الأب.
(٢) أي: رغبة الابن فى ماله.
(٣) أي: تملك الأب لمال ابنه الذي تعلقت به رغبته.
(٤) المال التاوي: الهالك الذي لا أمل فيه. الشيخ محمد حامد الفقي، في حاشيته على الاختيارات (٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>