للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤١٩٢ - الْوَلَدُ الْيَتِيمُ لَا يُتبَرَّعُ بِشَيءٍ مِن مَالِهِ. [٣١/ ٣١١]

٤١٩٣ - وَسُئِلَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: عَن رَجُلٍ تُوُفِّيَ، وَأَوْصَى فِي حَالِ مَرَضِهِ أَنْ يُبَاعَ فَرَسُهُ الْفُلَانِي وَيُعْطَى ثَمَنُهُ كلهُ لِمَن يَحُجُّ عَنْهُ حُجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَبِيعَتْ بِتِسْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأرَادَ الْحَاكِمُ أنْ يَسْتَأجِرَ إنْسَانًا أَجْنَبِيًّا لِيَحجَّ بِهَذَا الْمِقْدَارِ، فَجَاءَ رَجُل غَيْرُة فَقَالَ: أَنَا أَحُجُّ بِأرْبَعِمِائَة، فَهَل يَجُوزُ ذَلِكَ؟

فَأجَابَ: بَل يَجِبُ إخْرَاجُ جَمِيعِ مَا أَوْصَى بِهِ إنْ كَانَ يُخْرَجُ مِن ثُلُثِهِ، وَإِن كَانَ لَا يُخْرَجُ مِن ثُلُثِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْوَرَثَةِ إخْرَاجُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ [إلَّا بِهِ] (١). [٣١/ ٣١٣]

٤١٩٤ - إذا أوصى أن يُحج عنه بألف، فقال رجل: أنا أحج بأربعمائة: وجب إخراج جميع ما أوصى به إن خرج من ثلثه.

وإن لم يخرج: لم يجب على الورثة إخراج الزائد على الثلث، إلا أن يكون واجبًا بحيث لا يحصل حجة الإسلام إلا به. [المستدرك ٤/ ١٢٠]

٤١٩٥ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ أَوْصَى زَوْجَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّهَا لَا تُوهِبُ شَيْئًا مِن مَتَاعِ الدُّنْيَا لِمَن يَقْرأ الْقُرْآنَ وَيُهْدِي لَهُ. فَهَل أَصَابَ فِيمَا أَوْصَى؟

فَأجَابَ: تُنَفَّذ وَصِيَّتُهُ؛ فَإنَّ إعْطَاءَ أُجْرَةٍ لِمَن يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ويُهْدِيه لِلْمَيِّتِ بِدْعَةٌ لَمْ يُنْقَلْ عَن أَحَدٍ مِن السَّلَفِ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِيمَن يَقْرَأُ للهِ وَيُهْدِي لِلْمَيِّتِ، وَفِيمَن يُعْطِي أُجْرَة عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وُجُوهٌ.

فَأمَّا الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَإِهْدَائِهَا: فَهَذَا لَمْ يُنْقَلْ عَن أحَدٍ مِن الْأَئِمَّةِ وَلَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ؛ فَإنَّ الْقِرَاءَةَ إذَا كَانَت بأُجْرَة: كَانَت مُعَاوَضَةً، فَلَا يَكُونُ فِيهَا أَجْرٌ، وَلَا يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ شَيءٌ، وَإِنَّمَا يَصِلُ إلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ.


(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يتم الكلام إلا به، ثم رأيته كذلك في المستدرك كما في الفقرة التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>