للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٠٤ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ جَلِيلِ الْقَدْرِ، وَأَوْصَى بِأُمُور، فَجَاءَ رَجُلٌ إلَى وَصِيِّهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَقَالَ: يَا فُلَانُ: جِئْتُك فِي حَيَاةِ فُلَانٍ الْمُوصِي بِمَال، فَلِي عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا، فَذَكَرَ الْوَصِيُّ ذَلِكَ لِلْمُوصِي، فَقَالَ الْمُوصي: مَن ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِي عَلَيَّ شَيْئًا فَحَلِّفْهُ وَأَعْطِه بِلَا بَيِّنَةٍ، فَهَل يَجُوزُ أَو يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ فِعْلُ ذَلِكَ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي؟

فَأجَابَ: نَعَمْ، يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ تَسْلِيمُ مَا ادَّعَاهُ هَذَا الْمُدَّعِي إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ يُخْرَجُ مِن الثلثِ أَو لَا.

أَمَّا إذَا كَانَ يُخْرَجُ مِن الثُّلُثِ كَانَ أَسْوَأَ الْأَحْوَالِ، كَمَا يَكُونُ هَذَا الْمُوصِي مُتبرِّعًا بِهَذَا الْإعْطَاءِ.

وَلَو وَصَّى لِمُعَيَّن إذَا فَعَلَ فِعْلًا، أَو وَصَّى لِمُطْلَقِ مَوْصُوفٍ: فَكُل مِن الْوَصِيَّتَيْنِ جَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْأئِمَّةِ؛ فَإنَّهُم لَا يُنَازِعُونَ فِي جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَجْهُولِ، وَلَمْ يَتَنَازَعُوا فِي جَوَازِ الْإِقْرَارِ بِالْمَجْهُولِ؛ وَلهَذَا لَا يَقَعُ شُبْهَةٌ لِأَحَدٍ فِي أَنَّهُ إذَا خَرَجَ مِن الثُّلُثِ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ، وَإِنَّمَا قَد تَقَعُ الشُّبْهَةُ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِن الثُّلُثِ.

وَالصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ: أَنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ ذَلِكَ مِن رَأسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصَايَا، فَإنَّ هَذَا الْكَلَامَ مَفْهُومُهُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْأَمْرُ بِتَسْلِيمِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ. [٣١/ ٣١٩ - ٣٢٠]

٤٢٠٥ - وَسئِلَ: عَن رَجُلٍ وَصِيٍّ عَلَى مَالِ يَتِيم، وَقَد قَارَضَ فِيهِ مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ، وَقَد رَبِحَ فِيهِ فَائِدَة مِن وَجْهِ حلّ، فَهَل يَحِلّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأخُذَ مِن الْفَائِدَةِ شَيْئًا؟

فَأجَابَ: الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْيَتِيم، لَكِنْ إنْ كَانَ الْوَصِيُّ فَقِيرًا وَقَد عَمِلَ فِي الْمَالِ فَلَة أَنْ يَأخُذَ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِن أجْرَةِ مِثْلِهِ أَو كِفَايَتِهِ، فَلَا يَأخُذْ فَوْقَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ، وَإِن كَانَت الْأُجْرَةُ أَكْثَرَ مِن كِفَايَتِهِ لَمْ يَأخُذْ أَكْثَرَ مِنْهَا. [٣١/ ٣٢٢ - ٣٢٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>