وَاخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَرَّثَ بَعْضُهُمُ الخَالَ وَالخَالَةَ وَالعَمَّةَ، وَإِلَى هَذَا الحَدِيثِ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ، وَأمَّا زيدُ بْنُ ثَابِتٍ فَلَمْ يُوَرِّثهُم وَجَعَلَ الْمِيرَاثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل (١٧٠٠). واختار العلَّامة ابن عثيمين - رحمه الله - القول بالتوريث وقال: فمن ثَمَّ اختلف القائلون بتوريثهم على ثلاثة أموال: أحدها: اعتبار قرب الدرجة؛ فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت، وحجة هذا القول قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}. [الأنفال: ٧٥]، ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. القول الثاني: اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة فيجعل الجهات أربعًا: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة، فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب، ويسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة. قاله في "المغني" (٦/ ٢٣٢). =