للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٥٦ - وَسُئِلَ: عَمَّن تَرَكَ ابْنَتَيْنِ، وَعَمَّهُ أَخَا أَبِيهِ مِن أُمهِ، فَمَا الْحُكْمُ؟

فَأجَابَ: إذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَتَرَكَ بِنْتَيْهِ وَأَخَاهُ مِن أُمِّهِ: فَلَا شَيءَ لِأَخِيهِ لِأمِّهِ بِاتّفَاقِ الْأَئِمَّةِ؛ بَل لِلْبنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ إنْ كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ، وَإِلَّا فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى الْبِنْتَيْنِ، أَوَ بَيْتِ الْمَالِ. [٣١/ ٣٦٠]

٤٢٥٧ - وَسُئِلَ الشَيْخُ -رحمه الله-: عَن رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ أَخًا لَهُ، وَأُخْتين شَقِيقَيْنِ، وَبِنْتَيْنِ، وَزَوْجَةً؟

فَأجَابَ: لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَللْإِخْوَةِ خَمْسَةُ قَرَارِيطَ بَيْنَ الْأخ وَالْأُختِ أَثْلَاثًا.

فَتَحْصُلُ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ، وَلكُلّ بِنْتٍ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ، وَللْأَخِ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ وَثُلُثٌ، وَللْأُخْتِ قِيرَاطٌ وَثُلُثَا قِيرَاطٍ. [٣١/ ٣٦١]

٤٢٥٨ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ لَهُ خَالَة مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ مَوْجُودًا؛ وَلَمْ يَكُن لَهَا وَارِثٌ: فَهَل يَرِثُهَا ابْنُ أُخْتِهَا؟

فَأجَابَ: هَذَا فِي أحَدِ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ هُوَ الْوَارِثُ؛ وَفِي الْآخَرِ بَيْتُ الْمَالِ الشَّرْعِيِّ. [٣١/ ٣٦١]

٤٢٥٩ - وَسُئِلَ: عَن رَجُلٍ كَانَت لَهُ بِنْتُ عَمّ، وَابْنُ عَمِّ، فَتُوُفيَتْ بِنْتُ الْعَمِّ وَتَرَكْت بِنْتًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ، فَبَقِيَ الْوَلَدَانِ وَبِنْتُ بِنْتِ الْعَمِّ الْمُتَوَفِّيَةِ، ثُمَّ تُوُفِّيَت الْبِنْتُ وَتَرَكَتْ أَوْلَادَ عَمِّ، فَمَن يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ: أوْلَادُ ابْنِ الْعَمِّ مِن الْأُمِّ، أَمْ أَوْلَادُ عَمِّهَا؟

الْجَوَابُ: مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِمَن يَقُولُ بِالتَّنْزِيلِ (١) - كَمَا نُقِلَ


(١) قال العلَّامة ابن عثيمين - رحمه الله -: وذَوُو الأرحام اختلف العلماء - رحمهم الله - فى توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب؛ لقول الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: ٦].
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخالة بمنزلة الأم"، وقال: "الخال وارث من لا وارث له"، وهذا نص. =

<<  <  ج: ص:  >  >>