للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهَذَا مَجْرَى العصوبة؛ فَإِنَّ الْعَصَبَةَ تَارَة يَحُوزُ الْمَالَ كُلَّهُ، وَتَارَة يَحُوزُ أَكْثَرَهُ، وَتَارَة أقَلَّهُ، وَتَارَةً لَا يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ، وَهُوَ إذَا اسْتَغْرَقَتْ الْفَرَائِضُ الْمَالَ.

فَمَن جَعَلَ الْعَصَبَةَ تَأخُذُ مَعَ اسْتِغْرَاقِ الْفَرَائِضِ الْمَالَ فَقَد خَرَجَ عَن الْأصُولِ الْمَنْصُوصَةِ فِي الْفَرَائِضِ.

وَأَمَّا "الْعُمَريتانِ" (١) فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثّلثَ مَعَ الْأب وَالزَّوْجِ؛ بَل إنَّمَا أَعْطَاهَا اللهُ الثُّلُثَ إذْ (٢) وَرِثَت الْمَالَ هِيَ وَالْأَبُ، فَكَانَ الْقُرْآنُ قَد دَلَّ عَلَى أَنَّ مَا وَرِثَتْهُ هِيَ وَالْأبُ تَأخُذُ ثُلُثَهُ وَالْأَبُ ثُلُثَيْهِ.

وَمَفْهُومُ الْقُرْآنِ يَنْفِي أَنْ تَأخُذَ الْأُمُّ الثُّلُثَ مُطْلَقًا، فَمَن أَعْطَاهَا الثلُثَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ الزَّوْجَةِ فَقَد خَالَفَ مَفْهُومَ الْقُرْآنِ.

وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَقَد عَمِلُوا بِالْمَفْهُومِ، فَلَمْ يَجْعَلُوا مِيرَاثَهَا إذَا وَرِثَهُ أَبُوهُ كَمِيرَاثِهَا إذَا لَمْ يَرِث؛ بَل إنْ وَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مُطْلَقًا، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَرِثْهُ


(١) من المعلوم أن للأم ثلث الباقي في مسألتين، هما المسألتان العمريتان، وسميتا بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بهما.
المسألة الأولى: زوج وأم وأب.
ففي هذه المسألة: الزوج له النصف، والأم لها الثلث، والأب له الباقي وهو السدس.
غير أنه لا يمكن أن يكون الأم لها الثلث والأب له السدس، فيكون للمرأة ضعف ما للرجل، والقاعدة أن المرأة لا يمكن أن تأخذ ضعف الرجل، بل إما أن يكون لها نصف نصيبه، وإما أن تساويه، أما هنا فقد أخذت ضعفه.
فقسمها عمر -رضي الله عنه-: بأن أعطى الأم ثلث الباقي فحينئذ: الزوج له النصف، وتأخذ الأم ثلث نصف الباقي وهو السدس هنا، ويأخذ الأب ثلثين، فأصبح هذا ضعفها فجرى هذا على القاعدة.
المسألة الثانية، زوجة وأم وأب.
فإذا قسمنا على الطريقة السابقة، فإن الزوجة تأخذ الربع، وتأخذ الأم الثلث، وللأب الباقي. فإن قيل: إن الله -عز وجل- قال: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} فظاهر الآية أن الأم تأخذ الثلث مطلقًا. فما الجواب على هذا؟
الجواب: أن يقال: هذا إذا انفردا. فإذا انفرد الأبوان فللأم الثلث والباقي للأب هذا هو ظاهر الآية. يُنظر: شرح الزاد لفضيلة الشيخ حمد بن عبد الله الحمد، عند قول صاحب الزاد: والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما.
(٢) في جامع المسائل: إذا، ولعله أصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>