للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٢٦٧ - إذا أعتقت (١) جاريتها ونيَّتها أن تعتقها إذا كانت مستقيمة فبانت زانية: جاز لها بيعها، وإن أعتقتها مطلقًا لزمها (٢). [المستدرك ٤/ ١٣٣]

٤٢٦٨ - قال شيخنا فيمن عتق برحم: لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر. [المستدرك ٤/ ١٣٣]

٤٢٦٩ - إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر: عتق نصيبه، ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة، وهو قول طائفة من العلماء.

وإن كان معسرًا: عتق كله واستسعى العبدُ في باقي قيمته. [المستدرك ٤/ ١٣٣]

٤٢٧٠ - المالك إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه.

وقال بعض السلف: يبنى على القول بالعتق بالمثلة.

وإذا استكره أَمَة امرأته على الفاحشة: عتقت وغرم مثلها لسيدتها، وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق؛ بخبر سلمة بن المحبق.

وكذا أَمَة غير امرأته.

وإن لم يكرهها: لم تعتق وضمنها لسيدتها.

ومن مثَّل بعبد غيره: يتوجه أن يعتق عليه، ويضمن قيمته لسيده، كما دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته؛ فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل، وأن التمثيل يوجب العتق ولو بعبد الغير.

ويدل أيضا على أن من تصرف بملك الغير على وجه يمنعه من الانتفاع به فإن له المطالبة بقيمته.

قال أبو العباس: ما أعرف للحديث وجهًا إلا هذا. [المستدرك ٤/ ١٣٣]

٤٢٧١ - لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه من ملكه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله" (٣).


(١) المرأة.
(٢) أي: الإعتاق.
(٣) رواه أبو داود (٥١٥٧)، وأحمد (٢١٤٨٣)، وصَّحه الألباني في صحيح أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>