للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وآجل إلى الميسرة، فقدمته إلى شريح فقال: لنا على ميسرة فآخذه لك".

وقياس المذهب أن هذا الشرط صحيح؛ لأن الجهالة فيه أقل من جهالة الفرقة، وكان هذا الشرط في الحقيقة مقتضى العقد.

ولو قيل بصحته في جميع الآجال لكان متوجهًا (١). [المستدرك ٤/ ١٨٦ - ١٨٧]

٤٤٥٧ - لو تزوجها على أن يعطيها في كل سنة تبقى معه مائة درهم: فقد يؤخذ من كلام كثير من أصحابنا أن هذه تسمية فاسدة لجهالة المسمى، وتتوجه صحته، بل هو الأشبه بأصولنا، كما لو باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، أو أكراه الدار كل شهر بدرهم، ولأن تقدير المهر بمدة النكاح بمنزلة تأجيله بمدة النكاح؛ إذ لا فرق بين جهالة القدر وجهالة الأجل.

وعلى هذا: لو تزوجها على أن يخيط لها كل شهر ثوبًا: صح أيضًا؛ إذ لا فرق بين الأعيان والمنافع.

وإن تزوجها على منفعة داره أو عبده ما دامت زوجته: فهنا قد تبطل المنفعة (٢) قبل زوال النكاح، فإن شرط لها مثل ذلك إذا تلفت: فهنا ينبغي أن يصح.

وإن لم يشترط: ففيه نظر. [المستدرك ٤/ ١٨٧]

٤٤٥٨ - إن تزوجها على أن يعلمها أو يعلم غلامها صنعة صح، ذكره القاضي، والأشبه جوازه أيضًا ولو كان المعلِّم أخاها أو ابنها أو أجنبيًّا. [المستدرك ٤/ ١٨٨]

٤٤٥٩ - الأوجه أنه إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقًا محرمًا، أو لا يوفيها الصداق: أن الفرج لا يحل له؛ فإن هذا لم يستحل الفرج بماله.


(١) قال ابن عثيمين رحمه الله في حاشية الاختيارات (٣٣١): نعم هو متوجه، وقد أرسل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم- إلى رجل قدم له بزٌّ من الشام أن يبيع عليه ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع.
(٢) أي: منفعة داره أو عبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>