للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٤٧٢ - إن اختلفا في قبض المهر (١): فالمتوجه [أنه] (٢) إن كانت العادة الغالبة جارية بحصول القبض في هذه الديون أو الأعيان فالقول قول من يوافق العادة، وهو جار على أصولنا وأصول مالك في تعارض الأصل والعادة، والظاهر: أنه يرجح (٣).

وفرق بين دلالة الحال المطلقة العامة وبين دلالة الحال المقيدة المخصوصة. [المستدرك ٤/ ٢٠١]

٤٤٧٣ - من عُرفت أنها زوجة فلان وأنه تزوجها ولم يسم لها صداقًا، فمات: فلها المطالبة بمهر المثل، ولو لم يكن لها بينة بمقدار الصداق، وعليها اليمين أنها لم تُبْرؤه (٤)، ولم تقبض صداقها. [المستدرك ٤/ ٢٠١]

٤٤٧٤ - الأب هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقاله طائفة من العلماء.

وليس في كلام الإمام أحمد أن عفوه صحيح لأن بيده عقدة النكاح، بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء.

وتعليل الامام أحمد بالأخذ من مالها ما شاء يقتضي جواز العفو بعد الدخول على الصداق كله. وكذلك سائر الديون. [المستدرك ٤/ ٢٠١]

٤٤٧٥ - الأشبه في مسألة الزوجة الصغيرة: أنه يستحق وليها المطالبة لها بنصف الصداق، والنصف الآخر لا يطالب به إلا إذا مكنت من نفسها؛ لأن النصف مستحق بإزاء الحبس، وهو حاصل بالعقد، والنصف الآخر بإزاء الدخول، فلا تستحقه إلا ببذل نفسها. [المستدرك ٤/ ٢٠١ - ٢٠٢]


(١) قبل الدخول أو بعده.
(٢) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٣).
(٣) والمذهب: أن الْقَوْلَ قَوْلُهَا؛ لأنّ الأصل عدم القبض، ولعموم حديث: "واليمين على من أنكر"، لكن الشيخ هنا قدم العادة على الأصل.
(٤) الصواب إملائيًّا: تُبرئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>