وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأبُو ثَوْرٍ.وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ قَسْمُ الاِبْتَدَاءِ بِحَالٍ؛ لِأنَّ الْقَسْمَ لِحَقِّهِ، فَلَمْ يَجبْ عَلَيْهِ. اهـ.(٢) وهو أنه كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَت امْرَأةٌ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، مَا رَأَيْت رَجُلًا قَطُّ أَفْضَلَ مِن زَوْجِي، وَاللهِ إنَّهُ لَيَبِيت لَيْلَهُ قَائِمًا، وَيَظَلُّ نَهَارَهُ صَائِمًا. فَاستَغْفَرَ لَهَا، وَأَثْنَى عَلَيهَا. وَاسْتَحْيَتْ الْمَرْأَةُ، وَقَامَتْ رَاجِعَةً، فَقَالَ كَعْبٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، هَلَّا أَعْدَيْت الْمَرْأَةَ عَلَى زَوْجِهَا؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ إنَّهَا جَاءَت تَشْكُوهُ، إذَا كَانَت حَالُهُ هَذِهِ فِي الْعِبَادَةِ، مَتَى يَتَفَرَّغُ لَهَا؟ فَبَعَثَ عُمَرُ إلَى زَوْجِهَا، فَجَاءَ، فَقَالَ لَكَعْبٍ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّك فَهِمْت مِن أَمْرِهِمَا مَا لَمْ أفْهَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أَرَى كَأنَّهَا امْرَأة عَلَيْهَا ثَلَاثُ نِسْوُةٍ، هِيَ رَابِعَتُهُنَّ، فَأَقْضِي لَهُ بِثَلَاثَةِ أيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَتَعَبَّدُ فِيهِنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا رَأْيُك الْأَوَّلُ بِأَعْجَبَ إلَيَّ مِن الْآخِرِ، اذْهَبْ فَأَنْتَ قَاضٍ عَلَى أهْلِ الْبَصْرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْقَاضِي أَنْتَ. قال في المغني (٧/ ٣٠٣): وَهَذ قَضِيَّةٌ انْتَشَرَتْ فَلَمْ تُنْكَرْ، فَكَانَت إجْمَاعًا. اهـ.(٣) في الأصل: (يراعي)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٤).(٤) رواه أبو داود (٢١٤٢)، بلفظ: "ولا تهجر إلا في البيت"، وقال الألباني: حسن صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute