للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٣٤ - قال أصحابنا: ويأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها.

وتعليلهم يقتضي: أنه إذا طلقها قبل مجيء نوبتها كان له ذلك.

ويتوجه: أن له الطلاق مطلقًا؛ لأن القسم إنما يجب ما دامت زوجة كالنفقة، وليس هو شيء مستقر في الذمة قبل مضي وقته حتى يقال هو دين.

نعم: لو لم يقسم لها حتى خرجت الليلة التي لها: وجب عليه القضاء، فلو طلقها قبله كان عاصيًا.

ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء [كان فوَّتها عليها] (١) ليلة من ليالي الصيف: كان لها الامتناع لأجل تفاوت ما بين الزمانين .. [المستدرك ٤/ ٢١٩]

٤٥٣٥ - للزوج منع الزوجة من الخروج من منزله، فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريضِ مَحْرمٍ لها أو شهود جنازته.

فأما عند الإطلاق: فهل لها أن تخرج لذلك إذا لم يأذن ولم يمنع كعمل الصناعة، أو لا تفعل إلا بإذن كالصيام؟ تردد فيه أبو العباس .. [المستدرك ٤/ ٢١٩]

٤٥٣٦ - كلام الإمام أحمد يدل على أنه يُنهى عن الإذن للذمية بالخروج إلى الكنيسة والبيعة، بخلاف الإذن للمسلمة إلى المسجد، فإنه مأمور بذلك.

وكذا قال في "المغني": إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة.

إن كانت مسلمة: فقال القاضي: له منعها من الخروج إلى المسجد.

وظاهر الحديث يمنعه من منعها. [المستدرك ٤/ ٢٢٠]

٤٥٣٧ - لو سافر بإحداهن بغير قرعة: قال أصحابنا: يأثم ويقضي.

والأقوى: أنه لا يقضي، وهو قول الحنفية والمالكية. [المستدرك ٤/ ٢٢٠]


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>