للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٥٩٠ - خلع الحيلة (١): لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع (٢) زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض (٣) مقصوده، وإذا لم [يصح] (٤) لم تَبِنْ به الزوجة. [المستدرك ٤/ ٢٢٥]

٤٥٩١ - إذا خالعته على [الإبراء] (٥) مما يعتقدان وجوبه باجتهاد أو تقليد؛ مثل أن يخالعها على قيمة كلب أتلفته (٦)، معتقدين وجوب القيمة: فينبغي أن يصح.

ولو تزوجها على قيمة كلب له في ذمتها فينبغي أن [لا] (٧) تصح التسمية؛ لأن وجوب هذا نوع غرر، والخلع يصح على الغرر، بخلاف الصداق. [المستدرك ٤/ ٢٢٦]

٤٥٩٢ - إِنْ كَانَ أُكْرِهَ [أي: الزوج] بِالضَّرْبِ أَو الْحَبْسِ وَهُوَ مُحْسِنٌ لِعِشْرَتِهَا [أي: عشرة زوجته] حَتَّى فَارَقَهَا: لَمْ تَقَع الْفُرْقَةُ؛ بَل إذَا أَبْغَضَتْهُ وَهُوَ مُحْسِن إلَيْهَا فَإِنَّه يُطْلَبُ مِنْهُ الْفرْقَةُ مِن غَيْرِ أَنْ يُلْزَمَ بِذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أُمِرَت الْمَرْأَةُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُن مَا يُبِيحُ الْفَسْخَ. [٣٢/ ٢٨٣]

٤٥٩٣ - لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْضُلَ الْمَرْأَةَ: بِأَنْ يَمْنَعَهَا وَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ بَعْضَ الصَّدَاقِ وَلَا أَنْ يَضْرِبَهَا لأجْلِ ذَلِكَ؛ لَكِنْ إذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْضُلَهَا لِتَفْتَدِي مِنْهُ؛ وَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا. هَذَا فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ اللهِ. [٣٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤]


(١) في الأصل: (الحبلى)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٢) في الأصل: (تبع)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٣) في الأصل: (نقض)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩).
(٤) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٩).
(٥) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٦٣)، وفي الأصل: (ما يعتقدان).
(٦) قال ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٣٦٣)، لعله: (أتلفه).
(٧) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>