الأولى: أن يكون الشارط عالمًا بالحكم: فيبطل الشرط ويصح النكاح، ولا خيار. الثاني: أن لا يكون عالِمًا بِبُطْلَانِهِ: فلا يَكُون الْعَقْدُ لَازِمًا، بَل إنْ رَضِيَ بِدُونِ الشَّرْطِ وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ. (٢) فكيف يُبطلون الشرط ويُلزمونه بالنكاح، وهو لم يرض نكاحًا إلا بهذا الشرط؟ مثال ذلك: رجل فقير تزوج امرأةً غنيّةً بشرط ألا يُعطيها مهرًا، وهو لا يعلم بشرط المهر في النكاح، فوافقت على ذلك، فلما تزوجا رفعت الأمر للقاضي وقالت: لم يُعطني مهرًا، فلو ألزمه القاضي بالمهر، لدفع مهر مثلها، وهو لا يستطيع ربعه. وهذا الرجل لو علم بوجوب المهر لَمَا تزوجَّها. (٣) وهو نكاح المتعة.