(١) فلا يقع طلاقه لامرأته وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه إذا تاب، ولا يقع ما زاد على الثلاث، أما إذا لم يتب فقال الشيخ: هو محل اجتهاد؛ يعني: ينبغي حصر الخلاف في وقوع الطلاق في هذه الحالات إذا لم يتب المطلق طلاقًا بدعيًّا، والشيخ رحمه الله تعالى نصر القول بعدم وقوعه مطلقًا؛ لِمَا سيذكره بعد ذلك من الحجج والبراهين.