للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حتى تزوج ويدخل بها الزوج، ثم هي أحق بنفسها وتسكن حيث شاءت إِلَّا أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضع فيمنعها الأب بضمها إليه.

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في المحرر روايتين ووجهًا:

أحدها: أنها تكون عند الأب حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، وهذا هو الذي نصره القاضي وغيره في كتبهم، وقالوا: إن الجارية إذا بلغت وكانت بكرًا فعليها أن تكون مع أبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، ولم يذكروا فيه نزاعًا.

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم.

وأما القول الثالث في "مذهبه": وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت كالغلام، فهذا يجيء على قول من يخيرها كما يخير الغلام، فمن خير الغلام قبل بلوغه كان بعد البلوغ أمره إلى نفسه كما قال الشافعي وأحمد وغيرهما.

لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في محرره في البالغة، وهي مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير البالغة، فإنه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ عند الأب فهي بعد البلوغ أولى أن تكون عند الأب منها عند الأم، فإن أبا حنيفة وأحمد في رواية ومالكًا يجعلونها قبل البلوغ للأم، وبعد البلوغ جعلوها عند الأب، وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها وأصون وأنظر في مصلحتها، فإذا كان كذلك فلا فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك.

فتبيَّن أن هذا القول -وهو جعل البنت المميزة عند الأب-: أرجح من غيره. [المستدرك ٥/ ٨٧ - ٨٨]

٤٧٨٢ - إذَا تَزَوَّجَت الْأُمُّ فَلَا حَضَانَةَ لَهَا، وَإِذَا سَافَرَتْ سَفَرَ نُقْلَةٍ فَالْحَضَانَةُ لِلْجَدِّ دُونَهَا، وَمَن حَضَنَتْهُ وَلَمْ تَكُن الْحَضَانَةُ لَهَا وَطَالَبَتْ بِالنَّفَقَةِ لَمْ يَكُن لَهَا ذَلِكَ؛ فَإِنَّهَا ظَالِمَةٌ بِالْحَضَانَةِ، فَلَا تَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِالنَّفَقَةِ، وَإِن كَانَ الْجَدُّ عَاجِزًا عَن نَفَقَةِ ابْنِ ابْنِهِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. [٣٤/ ١٠٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>