الْكَذِبَ، كَمَا يَجِبُ الْقَتْلُ عَلَى الشُّهُودِ إذَا رَجَعُوا عَن الشَّهَادَةِ وَقَالُوا تَعَمَّدْنَا الْكَذِبَ. [٣٤/ ١٥٦ - ١٥٧]
٤٧٩٥ - وَسُئِلَ -قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ-: عَن رَجُلٍ رَأَى رَجُلًا قَتَلَ ثَلَاثَةً مِن الْمُسْلِمِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَحِسَ السَّيْفَ بِفَمِهِ، وَأَنَّ وَليَّ الْأَمْرِ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِيُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَنَّ الَّذِي رَآهُ قَد وَجَدَهُ فِي مَكَانٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْكِهِ، فَهَل لَهُ أَنْ يَقْتُلَ الْقَاتِلَ الْمَذْكُورَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟
فَأَجَابَ: إنْ كَانَ قَاطِعَ طَرِيقٍ قَتَلَهُم لِأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ: وَجَبَ قَتْلُهُ وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْهُ.
وَإِن كَانَ قَتَلَهُم لِغَرَضٍ خَاصٍّ مِثْل خُصُومَةٍ بَيْنَهُم أو عَدَاوَةٍ: فَأَمْرُهُ إلَى وَرَثَةِ الْقَتِيلِ: إنْ أَحَبُّوا قَتْلَهُ قَتَلُوهُ وَإِن أحَبُّوا عَفَوْا عَنْهُ وَإِن أَحَبُّوا أخَذوا الدِّيَةَ، فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ.
وَأَمَّا إنْ كَانَ قَاطِعَ طَرِيقٍ: فَقِيلَ: بِإِذْنِ الْإِمَامِ؛ فَمَن عَلِمَ انَّ الْإِمَامَ أَذِنَ فِي قَتْلِهِ بِدَلَائِلِ الْحَالِ جَازَ أَنْ يَقْتُلَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَعْرِفَ أنَّ وُلَاةَ الْأُمُورِ يَطْلُبُونَهُ لِيَقْتُلُوهُ، وَأَنَّ قَتْلَهُ وَاجِبٌ فِي الشَّرْعِ.
وَإِذَا وَجَبَ قَتْلُهُ كَانَ قَاتِلُهُ مَأْجُورًا فِي ذَلِكَ. [٣٤/ ١٦٧]
٤٧٩٦ - وَسُئِلَ رحمه الله: عَن رَجُلَيْنِ قَبَضَ أَحَدُهُمَا عَلَى وَاحِدٍ، وَالْآخَرُ ضَرَبَهُ فَشُلَّتْ يَدُهِ؟
فَأَجَابَ: هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الِاثْنَيْنِ الْقَوَدُ إنْ وَجَبَ، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمَا. [٣٤/ ١٦٧]
٤٧٩٧ - شَلَلُ الْيَدِ فِيهِ دِيَةُ الْيَدِ. [٣٤/ ١٧٠]
٤٧٩٨ - يَجِبُ فِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ.
وَيجِبُ فِي تَحْوِيلِ الْحَنَكِ الْأَرْشُ، يُقَوَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ عَبْدٌ سَلِيمٌ، ثُمَّ يُقَوَّمُ وَهُوَ عَبْدٌ مَعِيبٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ فَيَجِبُ بِنِسْبَتِهِ مِن الدِّيَةِ.