للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٥٣ - وَسُئِلَ رحمه الله: عَمَّا إذَا قَالَ الْمَضْرُوبُ: مَا قَاتِلِي إلَّا فُلَانٌ، فَهَل يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟

فَأَجَابَ: لَا يُؤخَذُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ بِلَا نِزَاعٍ، وَلَكِنْ هَل يَكُونُ قَوْلُهُ لَوثًا يَحْلِفُ مَعَهُ أوْليَاءُ الْمَقْتُولِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيسْتَحِقُّونَ دَمَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ مَذْكُورينِ لِلْعُلَمَاءِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَيْسَ بِلَوْثٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ.

والثانى: أَنَّهُ لَوْث وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ (١). [٣٤/ ١٥١]

٤٨٥٤ - إنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْث -وَهُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ قَتَلَة-: جَازَ لِأَوْليَاءِ الْمَقْتُولِ أَنْ يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّونَ دَمَهُ [أي: دم المتهم].

وَأَمَّا ضَرْبُهُ لِيُقِرَّ: فَلَا يَجُوزُ إلَّا مَعَ الْقَرَائِنِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ، فَإِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ جَوَّزَ تَقْرِيرَهُ بِالضَّرْبِ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَبَعْضهُم مَنَعَ مِن ذَلِكَ مُطْلَقًا. [٣٤/ ١٥٤]


(١) هذا الخلاف يجري إذَا كانَ بِالمقتول أثَرُ الْقَتْلِ -كَجُرْحٍ أَو أثَرِ ضَرْبٍ أو كدمات-، وكانت بينهما عداوة سابقة.
وَلَو كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ عند جمهور العلماء، وفي أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالِكٍ. يُنظر: (٣٤/ ١٥٤).
أما من ادُّعي عليه القتلُ من غير لوث: فإنه يحلف يمينًا واحدة ويبرأ، وتكون دعواه كسائر الدعاوي، مثاله: رجل ادعى أن فلانًا قتل مورِّثه، وليس هناك لوث، فقال المدعى عليه: ما قتلت، فنقول للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: نعم، قلنا: أحضرها، وعملنا بما تقتضيه البينة، وإن قال: لا، قلنا للمدعى عليه: احلف مرة واحدة، والله ما قتلت هذا الرجل، ثم يبرأ. يُنظر: الشرح الممتع (١٤/ ١٩٩).
ومن الواضح أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن اللَّوْث كل ما يَغْلُب على الظن القتل بسببه؛ لأن علة القسامة معلومة، وهي غلبة الظن بوقوع القتل، وما دام أنه قد ثبتت غلبة الظن بالقتل فإنه يؤخذ بها.
وهذا اختيار العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله. الشرح الممتع (١٤/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>