للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلم والعدل في تنفيذ الحكم، والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى. [المستدرك ٥/ ١٥٥]

٤٩٩٨ - أما سؤال الولاية فقد ذمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما سؤال يوسف قوله: {اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ} [يوسف: ٥٥] فلأنه كان طريقًا إلى أن يدعوهم إلى الله، ويعدل بين الناس، ويرفع عنهم الظلم، ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلوه، مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله، وقد علم بتأويل الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس، ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال وبين ما نهى عنه.

وأيضًا: فليست هذه إمارة محضة إنما هي أمانة.

وقد يقال: هذا شرع من قبلنا. [المستدرك ٥/ ١٥٥]

٤٩٩٩ - من باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية وأصر على ذلك عاملًا بالجهل والظلم: فهو فاسق، ولا يجوز أن يولى خطبة، ولا تنفذ أحكامه ولا عقوده كما تنفذ أحكام العالم العادل.

بل من العلماء من يردها كلها، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي وأحمد.

ومن العلماء من ينفذ ما وافق الحق لمسيس الحاجة، ولما يلحق الناس من الضرر، والحق يجب اتباعه سواء قام به البر والفاجر، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك وطائفة من أصحاب أحمد وهو الراجح. [المستدرك ٥/ ١٥٦]

٥٠٠٠ - يشترط في القاضي أن يكون ورعًا. [المستدرك ٥/ ١٥٦]

٥٠٠١ - يجب تولية الأمثل فالأمثل. [المستدرك ٥/ ١٥٧]

٥٠٠٢ - أَكْثَرُ من تَمَيَّزَ في الْعِلْمِ من الْمُتَوَسِّطِينَ إذَا نَظَرَ وَتَأَمَّلَ أَدِلَّةَ الْفَرِيقَيْنِ بِقَصْدٍ حَسَنٍ، وَنَظَرٍ تَامٍّ: تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُهُمَا، لَكِنْ قد لَا يثق بِنَظَرِهِ؛ بَل يَحْتَمِلُ أَنَّ عِنْدَهُ مالا يَعْرِفُ جَوَابَهُ، وَالْوَاجِبُ على مِثْل هذا مُوَافَقَتُهُ لِلْقَوْلِ الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>