للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٠٩ - لا يجوز التقليد في معرفة الحكم اتفاقًا، وقبله لا يجوز على المشهور إلا أن يضيق الوقت ففيه وجهان، فإن عجز عن معرفة الحق بتعارض الأدلة ففيه وجهان، فهذه أربع مسائل.

والعجز قد يعني به: العجز الحقيقي، وقد يعني به: المشقة العظيمة، والصحيح الجواز في هذين الموضعين. [المستدرك ٥/ ١٦٠]

٥٠١٠ - إذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه، إن كان لكونه أرجح فقد أحسن، وإلا لم تجز الاستنابة. [المستدرك ٥/ ١٦٠]

٥٠١١ - القضاة ثلاثة: من يصلح، ومن لا يصلح، والمجهول.

فلا يرد من أحكام من يصلح إلا ما علم أنه باطل، ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنه حق.

واختاره صاحب المغني وغيره، وإن كان لا يجوز توليته ابتداء (١).

وأما المجهول فينظر فيمن ولاه، فإن كان لا يولي إلا الصالح جعل صالحًا، وإن كان يولي هذا تارة وهذا تارة نفذ ما كان حقًّا، ورد الباطل، والباقي موقوف. [المستدرك ٥/ ١٦١]

٥٠١٢ - يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجد في الحادثة نصًّا من الكتاب أو السُّنَّة؛ كقول جماهير السلف وأئمة الفقهاء؛ كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم.

وقد تكون تلك الحكومة في الكتاب والسُّنَّة على وجه خفي لم يدركه، أو تكون مركبة من مقدمتين من الكتاب والسُّنَّة لكنه لم يتفطن لذلك فيجوز له أن يجتهد برأيه حينئذ لكونه لم يجد تلك الحكومة في الكتاب ولا في السُّنَّهَ وإن كانت فيهما. [المستدرك ٥/ ١٦١ - ١٦٢]

* * *


(١) العبارة في الأصل: (واختار صاحب المغني وغيره: إن كانت توليته ابتداء).
والتصويب من الاختيارات (٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>