٥٠٧٨ - يجب على الشاهد أداء الشهادة إذا طلبت منه ولو كان الشهود أكثر من نصاب الشهادة.
وأما إن كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه إجماعًا، إلا أن تكون الشهادة بجور أو كذب ونحوه فلا يجوز أن يعان الظالم على ذلك لا بشهادة ولا غيرها. [المستدرك ٥/ ١٩٦]
٥٠٧٩ - اشتراط لفظ الشهادة لا أصل له في كتاب الله ولا سُنَّة رسوله ولا قول أحد من الصحابة، ولا يتوقف لفظ الشهادة لغةً على ذلك.
ولا يشترط في أداء الشهادة لفظةُ أشهد، وهو مقتضى قول أحمد، قال علي بن المديني، أقول: إن العشرة في الجنة، ولا أشهد، فقال أحمد: متى قلت فقد شهدت. [المستدرك ٥/ ١٩٦]
٥٠٨٠ - يُعَرِّض في الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلم المشهود عليه، وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم عليه، وكذلك التعريض في الفتوى والرواية كاليمين وأولى؛ إذ اليمين خبر وزيادة. [المستدرك ٥/ ١٩٧]
٥٠٨١ - إذا شهد أن العين كانت ملكه حين خرجت من يده بغير حق حكم له بها.
وأما إن شهد أنها كانت ملكه فقط فهل يحكم له بذلك؟ على وجهين في مذهب أحمد، وقولين للشافعي. [المستدرك ٥/ ١٩٧]
٥٠٨٢ - إن شهد بسبب الملك وظهوره مثل: أن يشهد أنه ابتاعه، أو ورثه أو حكم له به الحاكم الفلاني، فإن الحاكم هنا يحكم باستصحاب الحال إذا لم يثبت معارض راجح، والشاهد لا يشهد بناء على استصحاب الحال، ولا أعلم في الأولى خلافًا أن الحاكم يحكم باستصحاب الحال باتفاق العلماء.
وأما صورة الخلاف فإن البينة لما شهدت بالملك في الماضي وسكتت