وجاء خلاف ذلك في "الإنصاف"(٥/ ٤٢٧)، و"الفتاوى الكبرى"(٥/ ٤٠٣): الربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه: فقيل: هو للمالك فقط؛ كنماء الأعيان.
وقيل: للعامل فقط؛ لأن عليه الضمان.
وقيل: يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث.
وقيل: يكون بينهما على قدر النفعين بحسب معرفة أهل الخبرة، وهو أصحهما، وبه حكم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-؛ إلا أن يتجر به في غير وجه العدوان مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين أنه مال غيره فهنا يقتسمان الربح بلا ريب.
وذكر أبو العباس في موضع آخر: أنه إذا كان عالمًا بأنه مال الغير فهنا يتوجه قول من لا يعطيه شيئًا؛ لأنه حصل بفعل محرم فلا يكون سببًا للإباحة.
فإذا تاب: سقط حق الله بالتوبة وأبيح له حينئذ بالقسمة.
فأما إذا لم يتب: ففي حله نظر.
(١) فالمال جاء عن طريق الحرام، فمنفعته لا تكون له، بل يتصدق به بنية التخلص، وأما ما قام به من العمل فهو مِلْكه، وهو حلال عليه.