للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - وَمَن غَابَ عَن هَذَا الْمَشْهَدِ وَعَن الْمَشْهَدِ الْأَوَّلِ وَرَأَى قِيَامَ اللهِ عز وجل عَلَى جَمِيعِ الْأشْيَاءِ وَهُوَ الْقِيَامُ عَلَى كُل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَتَصَرُّفَهُ فِيهَا وَحُكْمَهُ عَلَيْهَا فَرَأَى الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا مِنْهُ صَادِرَةً عَن نَفَاذِ حُكْمِهِ وَإِرَادَتِهِ الْقَادِرَةِ فَغَابَ بِمَا لَاحَظَ عَن التَّمْيِيزِ وَالْفَرْقِ وَعَطَّلَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالنُّبُوَّاتِ وَمَرَقَ (١) مِن الْإِسْلَامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِن الرَّمِيَّةِ. [١/ ٩٠]

٥ - وَكَذَلِكَ الاسْتعانة (٢) أَيْضًا فِيهَا مَا لَا يَصْلُحُ إلَّا للهِ، وَهِيَ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)} [الفاتحة: ٥]، فَإِنَّهُ لَا يُعِينُ عَلَى الْعِبَادَةِ الْإِعَانَةَ الْمُطْلَقَةَ إلا اللهُ. [١/ ١١٣]

٦ - فَيَقُولُ لَهُ أَبُوهُ: فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيك، فَيَقُولُ إبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ أَنْتَ وَعَدْتنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي (٣) يَوْمَ يُبْعَثُونَ. [١/ ١٤٦]

٧ - مَا أَظُنُّ عُقَلَاؤُهُمْ (٤) كَانُوا يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا وَصَفُوا الْوِلَادَةَ الْعَقْلِيَّةَ الرُّوحَانِيَّةَ. [٢/ ٤٤٣]

٨ - وَإِذَا كَانَت أَلْفَاظُ الْوَعِيدِ الْمُتَنَاولَةُ لَهُ لَا يَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا الْمُتَأَوِّلُ، والتائب (٥)، وَذُو الْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ. [٣/ ١٧٩]

٩ - وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُعَدَّلَ الْأنْصَابُ بمَا (٦) يُمْكِنُ: إمَّا مِن كَيْلٍ أَو وَزْنٍ إنْ أَمْكَنَ. [٣٥/ ٤١٩]


(١) لعل الصواب: (مَرَقَ)، بدون عطف.
(٢) في الأصل: (الِاسْتِغَاثَةُ)، والتصويب من كتاب الرد على البكري (١/ ٤٢٢).
(٣) في الأصل: (تُخْزِنِي)، والتصويب من صحيح البخاري، وقد ذكر الشيخ هذا الحديث في موضع آخر (٢٧/ ٢٦٢) وأثبت لفظة البخاري.
(٤) هكذا في جميع النسخ التي وقفتُ عليها، ولعل الصواب بالنصب: عُقَلَاءَهُمْ؛ لأنها مفعول ظن.
(٥) في الأصل: (والقانت)، والتصويب من العقود الدرية (ص ٢٤٧).
(٦) في الأصل: (ما)، والتصويب من منسق الكتاب للموسوعة الشاملة أسامة بن الزهراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>