للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - قال زيد بن عمرو بن نفيل:

أربًّا واحدًا أم ألف رب … أَدين إذا انقسمت (١) الأمور. [١٠/ ٥٩٩]

٣٢ - قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: الْبَسْ مِن الثِّيَابِ مَا يَخْدِمُك، وَلَا تَلْبَسْ مِنْهَا مَا تكُنْ (٢) أَنْتَ تَخْدِمُهُ وَهِيَ كَالْبِسَاطِ الَّذِي تَجْلِسُ عَلَيْه. [١٠/ ٥٩٧]

٣٣ - فَإِنَّ الشَّيْخَ أَبَا سُلَيْمَانَ مِن أَجِلَّاءِ الْمَشَايخِ وَسَادَاتِهِمْ وَمِن أتبعهم لِلشَّرِيعَةِ حَتَّى إنَّهُ قَالَ: إنَّهُ لَيَمُرُّ بِقَلْبِي النُّكْتَةُ مِن نُكَتِ الْقَوْمِ فَلَا أَقْبَلُهَا إلَّا بِشَاهِدَيْنِ: الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ.

فَمَن لَا يَقْبَلُ نُكَتَ قَلْبِهِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ يَقُولُ هَذَا مِثْل الْكَلَامِ؟ (٣) [١٠/ ٦٩٤]

٣٤ - ثَبَتَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِم" (٤) عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسِ لَيَالٍ: "إنَّ مَن أمنّ الناسِ عَلَيَّ: في صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَدِهِ أَبُو (٥) بَكرٍ". [١١/ ٢٩٠]

٣٥ - رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أُعْطِيت فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمَ سُورَة الْبَقَرَةِ مِن كَنْنرٍ تَحْتَ الْعَرْشِ" (٦). [١٢/ ٤٩٠]

٣٦ - وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِن السَّلَفِ إنَّ نَفْسَ الْكَلَامِ الْمُعَيَّنِ قَدِيمًا (٧). [١٢/ ٥٦٧]

٣٧ - فَلَمَّا سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ وَنَحْوُهُ هَذِهِ النُّصُوصَ الْخَاصَّةَ رَجَعْوا وَعَلِمُوا حِينَئِذٍ أَنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ دَلِيل أَقْوَى مِن الدَّلِيلِ الَّذِي يَسْتَصْحِبُوهُ (٨) وَلَمْ يَعْلَمُوا بِهِ. [١٣/ ١١٢]


(١) الصواب: (تقُسِّمتِ).
(٢) لعل الصواب: (تكون).
(٣) لعل الصواب: (يَقُولُ مِثْل هَذَا الْكَلَامِ؟)
(٤) (٢٣٨٢).
(٥) هكذا في الأصل، والذي في البخاري: (أبا بكر)، بالنصب، وهو أصوب؛ لأن أبا بكر اسم إن مؤخر.
(٦) لم أجده في البخاري، بل رواه ابن حبان وغيره.
(٧) لعل الصواب بالرفع: (قديمٌ)؛ لأنه خبر إنّ.
(٨) لعله: (يَسْتَصْحِبُونه).

<<  <  ج: ص:  >  >>