للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤ - قَالَ اللهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩]، أَمَرَ سُبْحَانَهُ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَأُولي الْأَمْرِ مِنَّا، وَأَمَرَ إنْ تَنَازَعْنَا فِي شَيْءٍ أَنْ نَرُدَّهُ إلَى اللهِ وَالرَّسُولِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا تَنَازَعَ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَعَلَيْهِم أَنْ يَرُدُّوهُ إلَى اللهِ وَالرَّسُولِ، وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يُعْدَمُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُم إذَا لَمْ يَتَنَازَعُوا لَمْ يَكُن هَذَا الْأَمْرُ ثَابِتًا، وَكَذَلِكَ إنَّمَا يَكونُ لِأَنَّهُم إذَا لَمْ يَتَنَازَعُوا كَانُوا عَلَى هُدًى وَطَاعَةٍ للهِ وَرَسُولِهِ، فَلَا يَحْتَاجُوا حِينَئِذٍ أَنْ يَأْمُرُوا (١) بِمَا هُم فَاعِلُونَ مِن طَاعَةِ اللهِ وَالرَّسُولِ. [١٩/ ٩١]

٤٥ - وَلهَذَا قِيلَ: لَا مُرُوءَةَ لِكَذُوب وَلَا رَاحَةَ لِحَسُود وَلَا إخَاءَ لِمَلُوكِ (٢) وَلَا سُؤْدُدَ لِبَخِيل. [٢٠/ ٧٤]

٤٦ - وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ لِلَّفْظِ مَدْلُولَانِ (٣) حَقِيقِي وَمَجَازِيٌّ فَالْأَصْلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ. [٢٠/ ٤٧٣]

٤٧ - وَإِذَا لَمْ يَكُن مِمَّن يُنْظِر الْحَمَّامَي، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَرْهَنُهُ عِنْدَهُ، وَلَمْ يَقْبَل مِنْهُ، فَهَل عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ بِالْأُجْرَةِ الْمُؤَجَّلَةِ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: هُمَا وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد.

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا كَانَ (عَادَةُ إظْهَارِ) (٤) الحمامي: لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي الْحَمَّامِ كَالْعَادَةِ. [٢١/ ٤٤٤]

٤٨ - وَأَمَّا الْمُتَمَيِّزَةُ (٥): فَتَجْلِسُ غَالِبَ الْحَيْضِ. [٢١/ ٦٣١]


(١) لعله: (يُؤمَرُوا)؛ لأنهم هم المأمورون بطاعة الله ورسوله لا الآمرون.
(٢) الذي يظهر: لملول، وهذا المثل مشهور في كتب الأدب، ونُسب لعلي بن أبي طالب وغيره. ولا معنى لملوك.
(٣) لعله: (مدلولين).
(٤) لعل صواب العبارة: (عَادَته إنظار).
(٥) هكذا في النسخ التي وقفت عليها، وهو خطأ بلا شك، الصواب: في الأصل: (الْمُتَحَيِّرَة)، ولذلك صححت في طبعة مجمع الملك فهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>