للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَطَئِهِ، وَعَدَلَ عَن قَوْلِ الرَّسُولِ؛ فَهَذَا لَه نَصِيبٌ مِن هَذَا الشِّرْكِ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ، لَا سِيَّمَا إن اتَّبَعَ فِي ذَلِكَ هَوَاهُ، وَنَصَرَهُ بِاللِّسَانِ وَالْيَدِ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ، فَهَذَا شِرْكٌ يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ. [٦/ ٧١]

١٨١ - وَفِي لَفْظٍ: "لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ، وَلَا مَن احْتَلَمَ، وَلَا مَن احْتَجَمَ" (١). [٢٥/ ٢٢٣]

١٨٢ - فَإِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ الْمَبِيعَةُ فِيهَا مَنْفَعَةٌ لِلْبَائِعِ أَو غَيْرِهِ كَالشَّجَرِ الَّذِي ثَمَرُهُ ظَاهِرٌ، وَكَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَكَالْعَيْنِ الَّتِي اسْتَثْنَى الْبَائِعُ نَفْعَهَا مُدَّةً لَمْ يَكُن مُوجَبُ هَذَا الْعَقْدِ أَنْ يَقْبض (٢) الْمُشْتَرِي مَا لَيْسَ لَهُ. [٢٠/ ٣٤٣]

١٨٣ - فَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ مِثْل أَنْ تَكُونَ (٣) الْعِلَّةُ الَّتِي عُلِّقَ بِهَا الْحُكْمُ فِي الْأصْلِ مَوْجُودَةً فِي الْفَرْعِ. [٢٠/ ٥٠٥]

١٨٤ - وَاللهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْعِبَادِ وهِدايةً لَهُمْ (٤). [١٠/ ٤٢٨]

١٨٥ - وَهَذَا الْبَابُ: "بَابُ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى بَعْضٍ" إنْ لَمْ يُعْرَفْ فِيهِ التَّفْضِيلُ (٥)، وَأَنَّ ذَلِكَ قَد يَتَنَوَّعُ بِتَنَوُّعِ الْأَحْوَالِ فِي كَثِيرٍ مِن الْأَعْمَالِ وإِلَّا وَقَعَ فِيهَا اضْطِرَابٌ كَثِيرٌ. [٣٤/ ١٩٩]

١٨٦ - وَأَمَّا الذُّنُوبُ الَّتِي لَمْ يَتُبْ مِنْهَا مِثْلُ: أَنْ يَكُون (٦) مُصِرًّا عَلَى ذَنْبٍ


(١) في الأصل: (لَا يُفْطِرْنَ لَا مَن قَاءَ وَلَا مَن احْتَلَمَ وَلَا مَن احْتَجَمَ)، والتصويب من سنن أبي داود (٢٣٧٦).
(٢) في الأصل: (يَقْتَضِيَ)، وهي كذلك في بحثه المفرد باسم: رِسَالَةٌ فِي صِحَّةِ مَذْهَب أهْلِ
الْمَدِينَةِ، ولعل الصواب المثبت، وهو الذي يصح معه المعنى.
(٣) في الأصل: (يَكُونَ)، والمثبت من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٠٥)، وهو أصوب.
(٤) في الأصل: (وَهَدْيًا لَهُمْ)، والمثبت من الفتاوى الكبرى (٢/ ١٦٣).
(٥) هكذا في الأصل وفي جميع المصادر التي وقفت عليها، ولعل الصواب: التَّفْصيلُ، بالصاد المهملة؛ وسياق الكلام يقتضيه. والله أعلم.
(٦) في الأصل: (يَكُن)، ولعل المثبت هو الصواب؛ لعدم وجود الأداة الجازمة للفعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>