للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - وأكثر ما يبتلى (١) الناس بذلك عند الشهوات والشبهات. [١/ ٢١٩]

١٨ - قال ابن القيم -رحمه الله-: وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد .. وقال: ليس هذا سفرًا طويلًا (٢).

وقد أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم، فعلَّل (٣) ذلك للقوة على العدو لا للسفر. [٣/ ١٧٠]

١٩ - وإذا تعدى أحد على الركب في الطريق أو في مكة فدفعهم الركب عن أنفسهم كالصائل فيجوز الدفع مع الركب؛ بل يجب دفع هؤلاء عن الركب.

وإذا تعدى على أهل مكة أو غيرهم، فلا يعينهم على ذلك (٤).

وقال شيخنا: إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب، دفع الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه (٥). [٣/ ١٩١ - ١٩٢]

٢٠ - قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: فَأمَّا الْحَدَثُ الْوَضِيءُ فَلَمْ يَسْتَثْنُوهُ، وفِيهِ (٦) نَظَرٌ. [٣/ ٢١٢]

٢١ - ولو كان هكذا الوجب (٧) إذا شهد أربعة على رجل بالزنى أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة. [٢/ ٦٦]


(١) في المطبوع: (يُتبلى).
(٢) في الأصل: (سفر طويل)، بالرفع، والتصويب من بدائع الفوائد (٥/ ٥٢).
(٣) في الأصل: (فعَلَ)، والتصويب من بدائع الفوائد (٥/ ٥٢).
(٤) الاختيارات (١١٨). (الجامع).
قلت: لم أجده في الاختيارات، ووجدته في مختصر الفتاوى المصرية (٥٧٥).
(٥) مختصر الفتاوى (٥٧٥). (الجامع).
قلت: لم أجده فيه. ووجدته في الإنصاف (١٠/ ١٦٩).
(٦) في الأصل وكذلك في الفروع: (فِيهِ)، بدون واو، ولعل زيادتها أصوب.
(٧) لعل الصواب: (لوجب)؛ ليستقيم المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>