للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - حتى يجب (ردّ المثل) (١) على المشهور، وفي (٢) الأخرى: القيمة. [٤/ ٢٠]

٣٢ - لو أقرض أكَّارَه (٣) بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيبُ (٤) المثل. [٤/ ٢٠]

٣٣ - يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظيرُ إعارته للرهن (٥). [٤/ ٢١]

٣٤ - وقال شَيْخُنَا: رِضَاهُ بِقَسْمِهِ هو قِسْمَةُ تَرَاضٍ، وَلَيْسَ إجَازَةً لِعَقْدِ فُضُولِيٍّ (٦). [٤/ ٣٠]

٣٥ - قال القاضي في مسألة عزل الوكيل بموت الموكل: فأما إن خرج (٧) الموكل عن ملكه. [٤/ ٢٠٤]

٣٦ - قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حقٍّ فصدقه الغريم: يلزمه الدفع إليه، وإلا اليمين إن كذَّبه (٨). [٤/ ٢١١]

٣٧ - ولهم وجه ثالث: إن كان الإجماع مطلق (٩) لم يعتبر. [٢/ ١١٧]

٣٨ - سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاته (١٠). [٢/ ١١٧، ٢/ ١٢٠]


(١) ليست من المطبوع. محقق الاختيارات (١٩٤).
(٢) في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (١٩٤).
(٣) أي: الحراث.
(٤) في الأصل: (نصف)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (١٩٤).
(٥) في الأصل: (وهو نظير ظاهر إعارته للرهن)، ويظهر أنه كلمة (ظاهر) مقحمة، والمثبت من الاختيارات (١٩٧)، والإنصاف (٥/ ١٤٩).
(٦) في الأصل: (إجازة بعقد فضولي)، والتصويب من الفروع.
(٧) في الأصل: (أخرج)، والتصويب من الاختيارات (٢٠٤).
(٨) في الأصل: (لم يلزمه الدفع إليه إن صدقه، ولا اليمين إن كذَّبه)، والتصويب من إحدى نسخ الاختيارات كما أشار إلى ذلك المحقق (٢١١).
(٩) هكذا في الأصل، وفي المسودة: (مطلقًا)، بالنصب، وهو الصواب.
(١٠) هكذا في الأصل، وفي المسودة: (وفاقه)، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>