للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧ - فإن لم يعلم أنه بارٌّ [عتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ] (١) في وقت وشك في وقت. [٥/ ٣٠]

١٢٨ - ولا يعتبر (٢) قصد الاستثناء. [٥/ ٢٧]

١٢٩ - النكاح الذي يبيحها له [الذميُّ ينبغي أن يكون] (٣): هو النكاح الذي ينبغي أن يُقَرَّان عليه بعد الإسلام، أو (٤) المجيء به إلينا للحكم (٥). [٥/ ٤٥]

١٣٠ - الواجبات المقدَّرة (٦). [٥/ ٤٨]

١٣١ - ويتوجه أن يُحكم بالقيافة (٧) في الأموال كلها. [٥/ ٥٢]

١٣٢ - وَالْمُطَلَّقَةُ [آخر] (٨) ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.

قُلْت: عَلَّقَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِن الْفَوَائِدِ بِذَلِكَ [أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسين ابن الفراء القول بذلك] (٩) عَن ابْنِ اللَّبَّانِ. [٥/ ٨٥]

١٣٣ - فإن خرجت فلا جناح [عليها] (١٠) إذا كان أصلح لها. [٥/ ٦١]

١٣٤ - وكالأولياء في النكاح [وذلك أنهم قالوا هنا: يقدم بالقرعة كما في


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٧٢).
(٢) في الأصل: (بعد: ولا يعتبر: مفارنة)، والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٨٤).
(٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٩٣).
(٤) في الأصل بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٩٣).
(٥) في الأصل: (بعد: للحكم: صحيح)، والأرجح حذفها كما نبَّه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٩٣).
(٦) في الأصل: (المقدَّرات)، والتصويب من الاختيارات (٣٩٦).
(٧) في الأصل: (بالقافة)، والتصويب من الاختيارات (٤٠١).
(٨) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦).
(٩) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٠٦).
(١٠) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>