للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠ - ولا تعتبر عدالتهم [في دينهم، واستحلافهم حقٌّ للمشهود عليه، فإن شاء حلّفهم] (١)، وإن شاء لم يحلفهم، [ليست حقًّا لله] (٢). [٥/ ٢٠٥]

١٦١ - حيث تكون شهادتهم بدلًا من (٣) التحمل. [٥/ ٢٠٥]

١٦٢ - قال أبو العباس في قوم [في ديوان] (٤) أجروا شيئًا. [٥/ ٢٠٧]

١٦٣ - وقيل: لا إقرار (٥) مع استدراك متصل. [٥/ ٢٢١]

١٦٤ - فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب وَيُحوجه إلى (٦) براءة ذمته. [٥/ ٢١٨]

١٦٥ - لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُتَكَلِّمُ:

أ - أَعْلَمَ الْخَلْقِ بِمَا يَقُولُ.

ب - وَأَنْصَحَ (٧) الْخَلْقِ فِي بَيَانِ الْعِلْمِ.

ج - وَأَفْصَحَ الْخَلْقِ فِي الْبَيَانِ وَالتَّعْرِيفِ وَالدَّلَالَةِ وَالْإِرْشَادِ. [٥/ ٢٦]

١٦٦ - لكن يرجى للمحسن، ويخاف المسيء (٨). [١/ ١٩٢]


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥١٩).
(٢) العبارة في الأصل: (بسبب حق الله)، والتصويب من الاختيارات (٥١٩).
(٣) العبارة في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (٥١٩).
(٤) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥٢١).
(٥) في الأصل: (بإقرار)، والتصويب من الإنصاف (١٢/ ١٩٧).
(٦) في الأصل: (ونحوه في)، والتصويب من الاختيارات (٥٢٩).
(٧) في الأصل: (وَأَفْصَحَ)، والذي يظهر أنّ الصواب: وأنصح لثلاثة أمور:
الأمر الأول: لأنه يسلم من التكرار.
الأمر الثاني: أنّه يُعطي معنى جديدًا، بخلاف "وأفصح" فهو عين الثالث.
الأمر الثالث: أن الشيخ صاغ هذه العبارة باسلوب آخر بلفظ "وأنصح" كقوله: وَمَن عَلِمَ أَنَّ الرَّسُولَ أعْلَمُ الْخَلْقِ بِالْحَقِّ، وَأفْصَحُ الْخَلْقِ فِي الْبَيَانِ، وَأنْصَحُ الْخَلْقِ لِلْخَلْقِ: عَلِمَ أَنَّهُ قَد اجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ كَمَالُ العِلْم بِالْحَق، وَكَمَالُ الْقُدْرَةِ عَلَى بَيَانِهِ، وَكَمَالُ الْإِرَادَةِ لَهُ. اهـ.
والله أعلم.
(٨) هكذا في الأصل: والصواب: (ويخاف المسيء)، كما في موضع آخر (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>