للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما التعدي [الحكمي] الفقهي: فيراد به أنَّ الماء [هو] الذي يُتطهر به في رفع الحدث، بخلاف ما كان [طاهرًا ولم يُتطهّر به] كالأدهان والألبان (١).

قال القاضي أبو يعلى: فائدته: أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء؛ لاختصاصه بالتطهير، وعندهم يجوز ذلك لمشاركةِ غير الماء له في الطهارة (٢). [٣/ ٥ - ٩]

١٧٣ - المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وقيل: يمسح كالجبيرة واختاره الشيخ تقي الدين، قاله (٣) في الفروع. [٣/ ٣٣]

١٧٤ - وأما إذا أخر في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام (٤)، أو كان القيام متسعًا ولم يقرأها (٥): فهذا تجوز صلاته عند الجماهير. [٣/ ١٠١]

١٧٥ - "وكانت خزاعة عَيْبةَ [نُصْحٍ] لرسل اللّه -صلى الله عليه وسلم- مسلمهم وكافرهم" (٦)، وقد روي أن النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أمر أن يستطبّ الحارث بن كلدة وكان كافرًا". [٣/ ١٤١]

١٧٦ - يتبع الجنازة ولو لأجل أهله فقط؛ إحسانًا إليهم لتألفهم، أو مُكافأةً (٧) أو غير ذلك. [٣/ ١٤٥]

١٧٧ - يسن أن يستقبل الحجر الأسود في (٨) الطواف. [المستدرك ٣/ ١٩٢]


(١) ما بين المعقوفات من الاختيارات (٦).
(٢) في الأصل: (تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة)، والتصويب من الاختيارات (٧).
(٣) في الأصل: (قال)، والتصويب من الإنصاف (١/ ١٧٦).
(٤) هكذا في الأصل والفتاوى المصرية ( .. )، وفي الاختيارات (ص ١٠٨): (حتى قضى الإمام القيام)، ولعل هذه العبارة أوضح وأصح.
(٥) كأن يشرد ذهنه ولم ينتبه إِلَّا قرب الركوع، أو قرأها ببطء.
(٦) ما بين المعقوفتين من صحيح البخاري، وبها يصح المعنى.
(٧) في الأصل: (مكافئة)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٥٩).
(٨) في الأصل: (وفي) بالعطف، والتصويب من الاختيارات (١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>