(٢) ما بين المعقوفتين من مختصر الفتاوى (٥٣٢). (٣) في الأصل: (اختيارات)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠). (٤) في الأصل: (أنه)، والتصويب من مجموع الفتاوى (٣/ ٢٨٤). (٥) في الأصل: (نسائنا)، والتصويب من أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/ ٨٥٣). (٦) في الأصل: (النظرة)، والتصويب من الفروع لابن مفلح (٢/ ٣٧). (٧) في الأصل والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٨٩): (هي إثبات للحكم وشهادتهم)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٨). (٨) في الأصل: (وإلا) بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٦٩). (٩) بأن قال: عليّ أو يلزمني الحرام، أو تحرمين علي، أو أنت عليَّ حرام إن خرجت من البيت. تنبيه: لعل الصواب: (تخرج)؛ لأنه الضمير عائد إلى مؤنث، وهو الزوجة.