للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفعها: فينبغي [أنْ] (١) يضمن ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف ويد. [٤/ ٤٣]

١٨٦ - فلو جعل السلطان أو أجنبي مالًا لمن يغلب بذلك [لما] (٢) جاز وإن لم يكن هناك مخاطرة. [٤/ ٦٧]

١٨٧ - يمنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافًا على إحدى الروايتين وهي اختيار (٣) الخرقي. [٤/ ١٥]

١٨٨ - من وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهَا، فادَّعَى أَنَّهَا (٤) مِلْكُهُ: تَضَمَّن ذلك الرجوعَ؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه. [٤/ ١١٠]

١٨٩ - قالوا: نرثهم ولا يرثوننا، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءَنا (٥). [٤/ ١٢٩]

١٩٠ - فعلم أن الميراث مداره على النُّصْرة (٦) الظاهرة. [٤/ ١٣٠]

١٩١ - أنت طالق ومطلقة وما شاكل ذلك من الصيغ: هي إنشاء من حيث إنها أثْبتت الحكم وبها تمّ (٧). [٥/ ١١]

١٩٢ - لا يقع الطلاق بالكناية إِلَّا بنية، إِلَّا (٨) مع قرينة إرادة الطلاق. [٥/ ١٢]

١٩٣ - من حلف بالحرام ألا يخرج فلانة من بيته (٩) فخرجت: فمذهب أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق. [٥/ ١٣]


(١) في الأصل: (أن لا)، والتصويب من الاختيارات (٢١٨).
(٢) ما بين المعقوفتين من مختصر الفتاوى (٥٣٢).
(٣) في الأصل: (اختيارات)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠).
(٤) في الأصل: (أنه)، والتصويب من مجموع الفتاوى (٣/ ٢٨٤).
(٥) في الأصل: (نسائنا)، والتصويب من أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/ ٨٥٣).
(٦) في الأصل: (النظرة)، والتصويب من الفروع لابن مفلح (٢/ ٣٧).
(٧) في الأصل والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٨٩): (هي إثبات للحكم وشهادتهم)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٨).
(٨) في الأصل: (وإلا) بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٦٩).
(٩) بأن قال: عليّ أو يلزمني الحرام، أو تحرمين علي، أو أنت عليَّ حرام إن خرجت من البيت.
تنبيه: لعل الصواب: (تخرج)؛ لأنه الضمير عائد إلى مؤنث، وهو الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>