للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَشَاهِدَ ويُهِينُونَ الْمَسَاجِدَ، وَذَلِكَ: ضِدُّ دِينِ الْمُسْلِمِينَ، وَيسْتَتِرُونَ بِالتَّشَيُّعِ. [٢٧/ ١٦٦ - ١٦٨]

١٢٣ - عَامَّةُ الْقُبُورِ الَّتِي بُنِيَتْ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدُ إمَّا مَشْكُوكٌ فِيهَا وَإِمَّا مُتَيَقَّنٌ كَذِبُهَا. [٢٧/ ١٧٠]

١٢٤ - إذَا قُضِيَتْ حَاجَةُ مُسْلِمٍ وَكَانَ قَد دَعَا دَعْوَةً عِنْدَ قَبْرِهِ: فَمِن أَيْنَ لَهُ أَنَّ لِذَلِكَ الْقَبْرِ تَأْثِيرًا فِي تِلْكَ الْحَاجَةِ؟.

ثُمَّ تِلْكَ الْحَاجَةُ:

أ- إمَّا أَنْ تَكُونَ قَد قُضِيَتْ بِغَيْرِ دُعَائِهِ.

ب- وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ قُضِيَتْ بِدُعَائِهِ.

فَإِنْ كَانَ: الْأَوَلَ فَلَا كَلَامَ.

وَإِن كَانَ الثَّانِيَ: فَيَكُونُ قَد اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ اجْتِهَادًا لَو اجتهده فِي غَيْرِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ أَو عِنْدَ الصَّلِيبِ لَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ؛ فَالسَّبَبُ هُوَ اجْتِهَادُهُ فِي الدُّعَاءِ لَا خُصُوصُ الْقَبْرِ. [٢٧/ ١٧٦ - ١٧٧]

١٢٥ - مَن ظَنَّ فِي عُبَّادِ الْأَصْنَامِ أَنَّهُم كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تَخْلُقُ الْعَالَمَ، أَو أَنَّهَا تُنَزِّلُ الْمَطَرَ، أَو تُنْبِتُ الثَّبَاتَ، أَو تَخْلُقُ الْحَيَوَانَ أَو غَيْرَ ذَلِكَ: فَهُوَ جَاهِل بِهِم؛ بَل كَانَ قَصْدُ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ لِأَوْثَانِهِمْ مِن جِنْسِ قَصْدِ الْمُشْرِكِينَ بِالْقُبُورِ لِلْقُبُورِ الْمُعَظَّمَةِ عِنْدَهُمْ، وَقَصْدِ النَّصَارَى لِقُبُورِ الْقِدّيسِينَ يَتَّخِذُونَهُم شُفَعَاءَ وَوَسَائِطَ وَوَسَائِلَ. [٢٧/ ١٧٨]

١٢٦ - الشِّرْكُ كَمَا قُرِنَ بِالْكَذِبِ قُرِنَ بِالسِّحْرِ فِي مِثْل قَوْله تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: ٥١] وَالْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ وَالْوَثَنُ.

وَهَذِهِ حَالُ كَثِيرٍ مِن الْمُنْتَسِبينَ إلَى الْمِلَّةِ يُعَظِّمُونَ السِّحْرَ وَالشِّرْكَ، وُيرَجِّحُونَ الْكُفَّارَ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِالشَّرِيعَةِ.

[٢٧/ ١٧٨ - ١٧٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>