للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماضيه الغابر؛ إذ ليس في هذه الموسوعة إلا أسماء الذهب والياقوت من أكابر علماء الأمة وصالحيها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين لهم بإحسان رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

١٣ - هذه الموسوعة تمثِّل في مسائل جمهورها حصنًا حصينًا لأهل العزائم وطلاب الورع والاحتياط في غالبها الأغلب، وهي في الوقت نفسه تمثِّل في جانبها الآخر من الأقوال التي خالفت الجمهور أو انفردت وشذّت عنهم فسحة وبحبحة لأهل المضايق والحاجات، وذلك إذا عز عليهم أن يجدوا بين أقوال الفقهاء وأهل العلم رخصةً تتسع لحاجتهم أو تستوعب نازلتهم.

١٤ - استوعبت هذه الموسوعة مسائل الفقه الإِسلامي بمختلف أبوابه، ورتبت ترتيبًا فقهيًّا ابتداءً بكتاب الطهارة وانتهاء بكتاب عتق أمهات الأولاد، وهي بذا تقدِّم فائدة علمية سريعة لطلاب العلم والباحثين خاصةً والمثقفين وغيرهم بشكلٍ عام.

١٥ - سيجد المفتون وأئمة المساجد والمراكز الإِسلامية إن شاء الله تعالى في هذه الموسوعة بغيةً عزيزةً، وضالةً منشودة؛ إذ أن هذا المشروع في جملته مسائل الفقه التي لا ينفك أحدٌ من العامة عن الحاجة لمعرفة جوانبها أو استفتاء أهل العلم فيها.

١٦ - هذه الموسوعة تأكيد علمي على أن مالكًا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد أصحاب المذاهب والمدارس الفقهية المعروفة وغيرهم من فقهاء هذه الأمة ليسوا إلا حلقة من الحلقات العلمية في سلسلة ذهبية فريدة من التلقِّي والتحصيل، وليسوا بدعًا أو اختراعًا، وأنَّ هذه السلسلة بدأت أولى حلقاتها في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم يأخذ فيها الخالف عن السالف والآخر عن الأول.

١٧ - هذه الموسوعة تُعتبر ردًّا علميًا عمليًّا على تلك الموجة الساذجة التي خرجت على الناس قبل نحو خمسين أو ستين عامًا (ولا زالت) تنادي بالقضاء على الخلاف المذهبي والنزاع الفقهية زاعمةً أن الصحابة والتابعن لم يختلفوا إلا في مسائل معدودة، وأنَّ المذاهب الفقيهة شر وبلاء، وأن الفقه الصحيح هو فقه الكتاب "أو فقه الكتاب والسنة" أو "فقه السنة" أو "فقه النبي - صلى الله عليه وسلم -" وأن من أسباب تخلف الأمة وانحطاطها اتباع المذاهب الفقهية والخلاف المذهبي، وأن الأمة صارت بهذا شيعًا وأحزابًا إلى غير ذلك من الدعاوى الجاهلة والمغالطات الظاهرة ....

لقد جهلت أو تجاهلت هذه الفئة أن الخلاف في فروع الفقه مقصد رباني، وغاية تشريعية، وأنه مظهر من مظاهر رحمته تعالى وجمال هذا الدين، وأن الخلاف الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>